للجنة الضباط العليا أن توصي بإنهاء ابتعاث الضابط في إحدى الحالات الآتية :
1- إذا صدر بحقه حكم بحد شرعي أو بجريمة مخلة…
الباب السابع: الابتعاث والإجازات الدراسية ‹ الفصل الأول: الابتعاث
للجنة الضباط العليا أن توصي بإنهاء ابتعاث الضابط في إحدى الحالات الآتية :
1- إذا صدر بحقه حكم بحد شرعي أو بجريمة مخلة…