النص الساري بعد إدخال التعديلات، مراجَع ومعتمد. أصل التعديلات في سجل التعديل أدناه.
تعني الكلمات والعبارات التالية المعاني المذكورة أدناه ما لم يرد النص أو يدل السياق على خلاف ذلك.
أ- المملكة: المملكة العربية السعودية.
ب- الوزير: وزير الدفاع والطيران والمفتش العام.
ج- القوات المسلحه: وتشتمل على جميع القوات البرية والجوية والبحرية والدفاع الجوي المرتبطة أو التي ترتبط بوزارة الدفاع والطيران
د- الضابط: هو الحائز على رتبة عسكرية بموجب أحكام هذا النظام.
ه- الضابط الركن: هو الضابط المتخرج من كلية القيادة والأركان السعودية أو ما يعادلها من كليات الأركان الأخرى.
و- الضابط الطبيب: هو الضابط المتخرج من كلية طب معترف بها ويسري على أطباء الأسنان والصيادلة والبيطريين ما يسري على الأطباء من أحكام بموجب هذا النظام.
ز- الضابط المهندس: هو الضابط من كلية هندسة معترف بها.
ح- الضابط الفني: هو الضابط الحائز على شهادة تخصص في مجال عمله من أحد المعاهد الفنية أو المهنية التي تحدد بقرار من الوزير. وعلى سبيل المثال يكون ضابطا فنيا كل من حمل المؤهل المقبول بإحدى الفنون التالية :-
1- ميكانيكا الدبابات والطائرات والسيارات والقطع البحرية.
2- التسليح: ويشمل الأسلحة الصغيرة والثقيلة والآلات الدقيقة.
3- الهندسة المساحية.
4- الكهرباء.
5- الإشارة وصيانتها مع أجهزتها.
6- الذخيرة والأجهزة الفنية كأجهزة الطائرات وما في حكمها.
7- الرادار.
8- الموسيقى.
9- تخزين معدات الطائرات والمعدات الفنية.
سجل التعديل
كما ورد في سجل هيئة الخبراء، الأحدث أولاً.
م/25 · 1406/11/09
- عدلت الفقرة ( 2 ج ) من هذا النظام ، وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 1406/11/9هـ، لتكون بالنص الآتي: ( القوات المسلحه: وتشتمل على جميع القوات البرية والجوية والبحرية والدفاع الجوي المرتبطة أو التي ترتبط بوزارة الدفاع والطيرا).