يجوز بقرار من الوزير بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء إعارة الضابط للخدمة خارج القوات المسلحة سواء كان ذلك داخل المملكة…
الباب الخامس: الاختيار والنقل والإلحاق والإعارة ‹ الفصل الثاني: الإلحاق والإعارة
الباب الخامس: الاختيار والنقل والإلحاق والإعارة ‹ الفصل الثاني: الإلحاق والإعارة
يجوز بقرار من الوزير بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء إعارة الضابط للخدمة خارج القوات المسلحة سواء كان ذلك داخل المملكة…
لديك حساب؟ دخول