النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
لا يجوز للضابط ترك عمله في حالة طلب إحالته على التقاعد أو الاستقالة قبل إخطاره رسميا بقبول طلبه.
الباب العاشر: الاستيداع وإنهاء الخدمة ‹ الفصل الثاني: إنهاء الخدمة
النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
لا يجوز للضابط ترك عمله في حالة طلب إحالته على التقاعد أو الاستقالة قبل إخطاره رسميا بقبول طلبه.