تخطَّ إلى المحتوى
رُفــوف
RUFOF
القـــــــــــــــــــــــــــــانون
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
رفوف القانون
الأنظمة
نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي
نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي
ساري
المصدر:
هيئة الخبراء
258
مادة
تسمية النظام وأبوابه
يسمى هذا النظام بنظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي وتحديد اختصاصه ويحتوي على الأبواب الآتية: الباب الأول: رئاسة القضاة. الباب الثاني: تفتيش المحاكم الشرعية. الباب…
الباب الأول
المادة 1
تتكون رئاسة القضاة حسب وضعيتها الحاضرة، من: رئيس القضاة، والمعاون الأول، والمعاون الثاني وأربعة أعضاء، وديوان رئاسة القضاة المحتوي على عدة أقسام.
الفصل الأول: رئيس القضاة - اختصاصه
المادة 2
هو رئيس الدائرة الرئيسية صاحب الرقابة التامة على المحاكم وكتاب العدل من الوجهة الشرعية، وبيوت المال ودوائر تفتيش المحاكم الشرعية، وعلى أعمالها وواجباتها وصلاحياتها…
المادة 3
يرتبط جميع موظفي الهيئات الدينية وهيئات الأمر بالمعروف والمطاوعة والمرشدون برئاسة القضاة .
المادة 4
الأئمة والمؤذنون يكونون مرتبطين برئاسة القضاة ولو كانوا في موازنة مديرية الأوقاف .
المادة 5
من حق هيئة رئاسة القضاة تعيين موظفي الدوائر المذكورة في المواد السابقة رقم (2 ، 3 ، 4) وفصلهم وترقيهم وإحالتهم للاستيداع ومجازاتهم وتنظيم موازناتهم ورفع ذلك لمقام…
المادة 6
تصديق شهادات إعفاء طلبة العلم الأجانب من رسم الإقامة هو من اختصاص رئيس القضاة أو من يعهد إليه ذلك.
المادة 7
جميع المدرسين الرسميين في المساجد يكون تعيينهم وفصلهم وتنقلاتهم وإجازاتهم وغير ذلك من اختصاص رئاسة القضاة في حدود نظام الموظفين العام ومن حقها مراقبة الدروس التي يلقونها…
المادة 8
لا يحق لأي دائرة من الدوائر المرتبطة برئاسة القضاة المخابرة بغير واسطتها في جميع معاملاتها إلا في الأمور التي تقضي الضرورة بمخابرة الحاكم الإداري الموجود في منطقة…
المادة 9
الإفتاء فيما يتعلق بالمصالح الحكومية والاستفتاءات المقدمة من الأشخاص بالمسائل التي لا نزاع فيها ولا تؤول إلى المنازعة والمحاكمة وله إحالة ذلك إلى من فيه الكفاءة من…
المادة 10
يقوم رئيس القضاة بترؤس هيئة التدقيقات الشرعية والاشتراك معها في تدقيق الأحكام وكافة ما هو من اختصاصها.
المادة 11
يقوم رئيس القضاة بالنظر في جميع الأمور التي تحال إليه من المراجع العليا لأخذ رأيه فيها وله إحالة ذلك إلى الهيئة.
المادة 12
من أعمال رئيس القضاة التوقيع في جميع القرارات والمخابرات وكل ما يصدر من معاملات باسم رئيس القضاة في المعاملات الصادرة في مسوداتها المحفوظة بالمكتب للرجوع إليها عند…
الفصل الثاني: المعاون الأول لرئيس القضاة
المادة 13
في حالة وجود رئيس القضاة بالإدارة يقوم المعاون الأول بمساعدته في الأعمال المنوطة به علاوة على اشتراكه في تدقيق الأحكام. وفي حالة غياب الرئيس يكون اختصاصه وصلاحيته…
الفصل الثالث: المعاون الثاني
المادة 14
في حالة وجود المعاون الأول يقوم بمساعدته في الأعمال المنوطة به علاوة على اشتراكه في تدقيق الأحكام وفي حالة غياب المعاون الأول يقوم المعاون الثاني مقامه.
المادة 15
تدقيق الأحكام الشرعية المعروضة على رئاسة القضاة التي لم يقنع بها المحكوم عليه والأحكام التي نصت النظم والتعليمات على تدقيقها من قبل رئاسة القضاة كالحكم على بيت المال…
المادة 16
تدقيق أحكام الجنح والحدود والتعزيرات الصادرة من محاكم العاصمة.
المادة 17
تدقيق أحكام القطع والقتل والرجم الصادرة من بقية المحاكم.
المادة 18
التصديق على شهادات محترفي التوكيل بعد التحقق من استحقاق الطالب لها ومطابقتها بنظمها الموضوعة ورفضها عند عدم استيفاء ذلك.
المادة 19
النظر والتدقيق في الشكاوى المقدمة ضد الصكوك الصادرة من كتاب العدل وإصدار القرارات في ذلك.
المادة 20
النظر والتدقيق في الأحكام التي نصت عليها المادة (55) من تنظيم الأعمال الإدارية في الدوائر الشرعية فيما إذا وقع الاختلاف بين أكبر قاض في البلد الذي صدر فيه الحكم والقاضي…
المادة 21
محاكمة قضاة المحاكم الشرعية والنظر والتحقيق في جميع الشكاوى التي ترفع ضد موظفي الدوائر المرتبطة برئاسة القضاة عند إحالة ذلك إليها من رئيس القضاة وإصدار القرار اللازم في…
المادة 22
إذا ظهر لدى تدقيق الأحكام لزوم الاستيضاح من حاكم عن نقاط تتعلق بذلك الحكم فعلى الهيئة أن تقرر ما يلزم نحو ذلك ويقوم الرئيس بتنفيذه.
المادة 23
على الهيئة بيان مستندها في نقض الأحكام والقرارات الصادرة منها ضد المعاملات المعروضة عليها مع ذكر النص الشرعي والتعليمات التي تستند عليها والإشارة إلى صحيفة النص.
المادة 24
إذا عرض على الهيئة صك يحتوي على حكم فأكثر فعليها أن تدقق جميع الأحكام المذكورة في الصك وإعطاء قرارها نحو كل حكم منها بالتصديق أو النقض ولا يجوز إهمال بعض الأحكام…
المادة 25
يكون تدقيق الأحكام الشرعية بحسب ورودها الأول فالأول، مع تقديم ما يأتي: أ - الأحكام المتعلقة بالمسجونين. ب - الأحكام الصادرة في الجنح والتعزيرات والحدود . ج - الأحكام…
المادة 26
إذا رأت الهيئة إرجاء النظر في تدقيق حكم من الأحكام لعدم وضوح ما يوجب التصديق أو النقض أو ما يوجب البحث العميق والمراجعات أو لتدقيق حساباته ومراجعة مناسخاته فعليها أن…
المادة 27
العضو الذي يخالف الأكثرية يكلف بتحرير مخالفته وذكر مستنده الشرعي وإثبات ذلك في نسخة القرارات التي تحفظ في المكتب موقعا على ذلك إذا كان يراد تظهير صك برأي الأغلبية، أما…
المادة 28
إدارة جلسات الهيئة وضبطها وحفظ النظام فيها من اختصاص الرئيس وله عند حصول شغب أو جدل غير لائق بأصول البحث توقيف الجلسة وإسكات من يلزم والسماح لمن يلزم بالكلام وعلى الهيئة…
المادة 29
لا يسمح لأحد ما بحضور جلسات الهيئة أثناء البحث من غير موظفي الدائرة.
المادة 30
إذا انعقدت الجلسة فليس لأحد من الأعضاء الانصراف قبل إغلاقها وإذا كان ذلك ضروريا فلابد من استئذان الرئيس، وإذا تحقق عذره عند الرئيس سمح له وليس لأحد الأعضاء التخلف عن…
المادة 31
إذا كان لأحد أعضاء الهيئة حكم معروض للتدقيق أو لأصله أو لفرعه أو زوجته أو كان الحكم يجلب نفعا له كمستحق في وقف وما شاكل ذلك فلا يشترك في تدقيقه ولا يحضر الجلسات فيه وليس…
المادة 32
لا يجوز اتصال الهيئة بمكتب الرئاسة إلا بواسطة رئيس الهيئة أو رئيس الكتاب وليس لأعضاء الهيئة التدخل في شؤون المكتب.
المادة 33
يتألف ديوان رئاسة القضاة من مدير الديوان وسكرتيري الرئاسة وأقسام الديوان وهي المحاسبة وقسم القضايا وقسم التحرير والمستودع والملفات.
المادة 34
مدير الديوان هو المسئول عن تنظيم معاملات الديوان وليس لأحد من أعضاء الهيئة وموظفي الدائرة التدخل في شؤون الديوان أو الاطلاع على شيء من المعاملات عن غير طريق مدير الديوان…
المادة 35
إن مدير الديوان مكلف بتسليم المعاملات وعرضها على رئيس القضاة وأخذ تعليماته وأوامره عليها وتوزيع الأعمال على موظفي الديوان بحسب اختصاصهم وعرض معاملات التدقيق على الهيئة…
المادة 36
ليس لأحد من أعضاء الهيئة وموظفي الإدارة أن يستصحب شيئا من المعاملات إلى خارج الدائرة إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك فيكون بإذن رئيس القضاة واطلاع مدير الديوان .
المادة 41
مراقبة دوام موظفي المحاكم الشرعية وكتاب العدل وبيوت المال بها، والتحقيق عن أسباب تخلفهم والتبليغ عن المتخلف منهم يوميا إلى رئاسة القضاة .
الباب الثاني: تفتيش المحاكم الشرعية
المادة 37
تفتيش المحاكم الشرعية يتألف من مفتش عام ومفتشين وكتاب حسب الحاجة واللزوم.
المادة 38
تفتيش عموم المحاكم الشرعية وكتاب العدل وبيوت المال من الوجهة الشرعية والإدارية.
المادة 39
يقوم المفتش العام بالتفتيش على عموم المحاكم وكتاب العدل وبيوت المال وسير القضايا فيها والتحقيق من مطابقتها للأوامر والأنظمة أو عدمها وتعقيب قضايا المسجونين للحق العام…
المادة 40
يراقب عموم الضبوط ودفاتر وقيود كتاب العدل وبيوت المال والمحاكم الشرعية وجميع قيودها وجداول جلساتها وجلوبها والتحقيق من مطابقة مجرياتها للأوامر والنظم وعما إذا كان بها…
المادة 42
يعين في كل من المحكمة الكبرى بمكة ومحكمة جدة ، ومحكمة المدينة ومحكمة الطائف الشرعية كاتب خاص لقيد الدعاوى الحقوقية والجنائية ومجرياتها في دفاترها المختصة، والاتصال بكتاب…
المادة 43
تدقيق الكشوف الشهرية المرفوعة إليه من المحاكم وإبداء ملاحظاته عليها وبعد إتمام ما يلزم بالمخابرة مع المحاكم أو غير ذلك يرفع النتيجة لرئاسة القضاة كما أن عليه تعقب…
المادة 44
المبادرة بالعرض رسميا لرئاسة القضاة بما يظهر له في المحاكم وموظفيها من قصور أو إهمال أو غير ذلك.
المادة 45
التفتيش على المحاكم وكتاب العدل وبيوت المال في الملحقات كلما قضت الضرورة والمصلحة ذلك، على أن لا يقل عن مرة في كل ستة أشهر.
المادة 46
التحقيق في الشكاوى المحولة إليه من رئاسة القضاة .
المادة 47
يجب أن يكون التفتيش في المحاكم وكتاب العدل وبيوت المال بصفة فجائية والمخابرات التي تجري بشأن التفتيش بين المفتش ورئيس الدائرة يجب أن تكون خطية. وإذا أراد المفتش إجراء…
المادة 48
يجب على المفتش ألا يتعرض السير الشرعي في المرافعات، وأن يكون في سلوكه مع أرباب المعاملات كسلوك القضاة معهم، ومتى لاحظ المفتش خروج قاضي أثناء سيره في قضية من القضايا عن…
المادة 49
يجب على المفتش أن يرفع إلى رئاسة القضاة بيانا أسبوعيا بأعماله في بحر الأسبوع.
المادة 50
يقوم مكتب التفتيش بقيد الأوراق الواردة والصادرة وحفظها وتبييضها وترتيب الأوراق المحفوظة بحيث يسهل تناولها في محافظ خاصة بها مرتبة في خزائن مخصوصة، وعليه القيام بكل ما…
الباب الثالث: قضاة المحاكم الشرعية
المادة 51
تعني كلمة القضاة في هذا النظام ما يأتي: أ - رئيس المحكمة : وهذا اللقب يطلق على القاضي الأول لكل محكمة فيها نائبان فأكثر. ب - قاض: وهذا اللقب يطلق على الحاكم الشرعي لكل…
الفصل الأول: رئيس المحكمة الكبرى - اختصاصه وصلاحيته
المادة 52
ملغى
النظر في جميع القضايا والمخاصمات والمعاملات وفق أحكام الشريعة الإسلامية السمحة، وإثبات الأهلة وكل ما نصت عليه الأوامر والتعليمات الصادرة من جلالة الملك المعظم أو نائبه…
المادة 53
هو المرجع لجميع المعاملات والقضايا الواردة إلى المحكمة والصادرة منها، والمسئول عن جميع موظفي المحكمة من أعضاء، وكتبة ورئيسهم، وموظفي بيت المال من الوجهة الشرعية. ولا…
المادة 54
مراقبة أعمال جميع الموظفين المذكورين، وهو المسئول عن تطبيق التعليمات والنظم المبلغة للمحكمة.
المادة 55
النظر في جميع الدعاوى التي ترد إلى المحكمة وتقسيمها على قضاة المحكمة تقسيما عادلا بما فيهم الرئيس المذكور، لينظر كل منهم في قسمه على حدته.
المادة 56
الختم في السجل على كافة المعاملات التي تسجل بسجل المحكمة، سواء كانت صادرة تحت توقيعه أو تحت توقيع أحد نواب المحكمة.
المادة 57
التصديق على كافة الصكوك الصادرة من نواب المحكمة بختمه وختم المحكمة، بعبارة تفيد: (( أن الختم الذي على الصك هو ختم نائب المحكمة )).
المادة 58
الختم على جميع الصور المخرجة من السجل بختمه وختم المحكمة الرسمي.
المادة 59
التوقيع على جميع التحريرات والمذكرات الصادرة من المحكمة والإجابة عن جميع المخابرات الواردة إلى المحكمة، والتوقيع على مسودات التحريرات والمخابرات التي تصدر من المحكمة.
المادة 60
إحالة جميع المعاملات الرسمية الواردة على المحكمة والدعاوى إلى رئيس الكتاب ليجري إحالتها إلى جهاتها المختصة وإتمام معاملاتها.
المادة 61
إحالة الصكوك إلى المسجل عن طريق رئيس الكتاب لتسجيلها.
المادة 62
سؤال المحكوم عليه عن قناعته بالحكم الصادر منه أو عدمها، بعد الحكم فورا. ويكون جواب المحكوم عليه خطيا في الضبط تحت توقيعه وتصديق القاضي.
المادة 63
الأمر على المسجل بالشرح على هوامش السجلات والصكوك بما تقتضيه المعاملات الصادرة لديه ولدى غيره من القضاة، أو لدى كاتب العدل بالانتقالات وغيرها كانتقال العقار من ملك شخص…
المادة 64
الشرح على الصكوك الصادرة لدى غيره من القضاة أو كتاب العدل بالمعاملات التي جرت لديه المتعلقة بتلك الصكوك، وإشعار الجهات الصادرة منها بالتهميش على سجلاتها بما وقع بمحكمته…
المادة 65
التثبت من الصكوك والمستندات المبرزة أثناء مرافعة القضايا المنظورة لديه، من كونها صالحة الاستناد ولم يطرأ عليها ما يوجب إلغاء مفعولها من انتقال ووقف وغير ذلك، والتحقق من…
المادة 66
ملغى
حفظ الختم الرسمي العائد للمحكمة الشرعية الذي يختم به في الصكوك بجانب ختم القاضي، ويختم به في السجلات وغيرها.
المادة 67
الاشتراك مع نواب المحكمة - حسب التعليمات الخاصة بذلك - في الأحكام التي تصدر بالقتل أو القطع طبق الوجه الشرعي، وترؤس الجلسات التي تعقد لذلك.
المادة 68
التوقيع في الضبط على كل ما يقع لديه من دعوى المدعي وجواب المدعى عليه، والبينات وحلف الأيمان وإفادة الطرفين، وغير ذلك.
المادة 69
معدّل
إعطاء الرخص لمأذوني عقود الأنكحة بعد إجراء ما تقضي به الأوامر والتعليمات الموضوعة لذلك والمبلغة إلى المحكمة، وتقديم كشف بأسماء المأذونين إلى رئاسة القضاة .
المادة 70
إعطاء شهادات محترفي التوكيل طبق التعليمات الموضوعة لها والمبلغة إلى المحكمة، وأن يوقع على شهادة التوكيل. والهيئة التي تتولى إعطاء الشهادة لمحترفي التوكيل تكون تحت رئاسة…
المادة 71
إذا قدم أحد عريضة بطلب إخراج صورة من السجل، فعلى القاضي إحالتها إلى المسجل للبحث عن الصورة المطلوبة في السجلات عن طريق المكتب وعرض سجل الصورة عليه - إذا وجدت - وبعد…
المادة 72
التوقيع على العبارات التي تحرر في أول السجلات وآخرها بعدد صحفها ووثائقها بعد التحقق من ذلك.
المادة 73
الختم بختم المحكمة على صحف سجلاتها وضبوطها فوق رقم الصحائف.
المادة 74
الختم على جميع الهوامش التي تقع في السجل والخرجات، وكذا رئيس الكتاب والمسجل.
المادة 75
إذا صدق الحكم أو نقض وأعيد للمحكمة الصادر منها، فعليها أولا إحالته إلى حاكمه للإحاطة بما ظهر به الصك، يسلم لصاحبه طبق ما تقضيه النظم والتعليمات، وليس من اختصاص القاضي…
المادة 76
ليس للقاضي أن يأمر بتسجيل صك أو معاملة في السجل لم تكن صادرة منه، أو من نواب المحكمة، ولا يسمح بذلك أصلا. وإذا توفي قاض صدرت منه أحكام في ضبوطها أو نظمت صكوكها ولم تسجل…
المادة 77
إذا توفي قاض ولم يختم الوثائق التي جرت لديه في سجلاتها بعد تسجيلها، فليس للقاضي الجديد ختمها بختم القاضي المتوفى، وله التصديق عليها في السجل بعبارة تدل على ذلك بعد…
المادة 78
صلاحية القاضي في الملحقات كصلاحية رئيس المحكمة في جميع مواده المنصوص عليها في هذا النظام.
الفصل الثاني: معاون رئيس المحكمة ونوابها
المادة 79
صلاحية واختصاص معاون رئيس المحكمة، كما يلي: أ - عند غياب رئيس المحكمة عن الدائرة: يكون اختصاصه كاختصاص رئيس المحكمة وصلاحيته كصلاحية رئيس المحكمة . ب - عند حضور رئيس…
المادة 80
يكون اختصاص وصلاحية نواب المحكمة الشرعية الكبرى، ما يأتي: أ - النظر في جميع الدعاوى والمعاملات المحولة إلى النائب من القاضي وإصدار حكم فيها بمفرده ومراجعة صك الحكم بعد…
المادة 81
اختصاصه وصلاحيته كاختصاص وصلاحية نواب المحكمة.
الفصل الثالث: المحاكم المستعجلة قاضي المستعجلة الأولى - اختصاصه وصلاحيته
المادة 82
ملغى
النظر في جميع الدعاوى المالية التي لا تزيد عن ثلاثة آلاف وثلاثمائة قرش سعودي، والنظر في قضايا الجنح والتعزيرات الشرعية والحدود التي لا قطع فيها وفق أحكام الشريعة الغراء…
المادة 83
ملغى
النظر في أمور البادية وما يتعلق بها، وفي كل ما خولت له الأوامر والتعليمات النظر فيه، حسبما نص عليها في مواضعها مما هو خارج عن اختصاص المحاكم الكبرى والمستعجلة الأولى…
المادة 84
معدّل
النظر في قضايا الجنح والتعزيرات والحدود التي لا قطع فيها وفي القضايا المالية التي لا تزيد على ثلاثة آلاف وثلاثمائة قرش سعودي، وفي دعاوى البادية وفي كل ما خولت له الأوامر…
المادة 85
ملغى
كل بلدة ليس فيها قاضي مستعجلة ، يقوم قاضي البلدة بجميع أعمال واختصاصات المحاكم المستعجلة إضافة إلى أعماله.
الباب الرابع: كتاب المحاكم الشرعية
الفصل الأول: رئيس الكتاب أو الكاتب الأول - اختصاصه وصلاحيته
المادة 86
إدارة أعمال المحكمة الكتابية والمرجع لعموم الكتبة والمحضرين والفراشين وموظفي بيت المال ، والمسئول في الدرجة الثانية عن أعمالهم بعد رئيس المحكمة وهو المرجع لأرباب…
المادة 87
تسلم المعاملات الواردة إلى المحكمة وفض ما كان منها مظروفا وإحالته إلى مقيد الأوراق لإجراء اللازم نحوها.
المادة 88
عرض كافة المعاملات على رئيس المحكمة لأخذ تعليماته وأوامره عليها، والقيام بتنفيذ ذلك.
المادة 89
إحالة المعاملات إلى موظفي المحكمة بحسب اختصاصهم ليجري كل منهم اللازم فيها.
المادة 90
تحرير الأجوبة والخطابات التي تصدر من المحكمة، وعرضها على الرئيس لأخذ توقيعه على الصورة ثم عرضها مبيضة لأخذ توقيعه عليها.
المادة 91
التوقيع بظهر الصكوك تحت عبارة تدل على أن الصك منظم بعلمه.
المادة 92
الختم في السجل على جميع المعاملات التي ترصد به مع الحاكم والمسجل.
المادة 93
ختم كل الصكوك المخرجة من السجل بما يدل على أن لديه علما بإخراجها.
المادة 94
التوقيع على صور المعاملات والمخابرات التي تقضي الضرورة بنسخها كصور المذكرات والأوامر وغير ذلك تحت عبارة تدل على أن الصور مطابقة للأصل، والختم عليها بالختم الخاص بقلم…
المادة 95
تصحيح جميع المسودات والتحريرات الصادرة من المحكمة وملاحظة الأوامر والتعليمات والنظم المبلغة إلى المحكمة وإلفات نظر عموم موظفي المحكمة إلى اتباعها والسير بموجبها وعرضها…
المادة 96
حفظ أكليشة المحكمة والختم الرسمي الخاص بالمكتب، وهو المسئول عنهما والختم بهما في المعاملات التي تدعو الحاجة إلى ختمها.
المادة 97
إدارة مكتب المحكمة بعموم أوراقه وملفاته ومحفوظاته، وهو المسئول الأول عن ذلك، وليس لأحد موظفي المحكمة التدخل في ذلك والاطلاع على شيء من غير طريق رئيس الكتاب، ما عدا رئيس…
المادة 98
عدم السماح لأي موظف من موظفي المحكمة باستصحاب المعاملات معه إلى خارج المحكمة إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك باطلاع رئيس الكتاب وإذن رئيس المحكمة.
المادة 99
إلصاق الطوابع التي يختم عليها القاضي في الصك حسب نظام الطوابع.
المادة 100
مراقبة سير الكتبة والمحضرين وعموم موظفي المحكمة، وإذا ظهر له منهم ما يوجب الرفع عرض ذلك إلى رئيس المحكمة لاتخاذ ما يلزم في ذلك. وعلى عموم موظفي المحكمة - ما عدا القضاة…
المادة 101
القيام بعمل شهادات التوكيل وإجازات مأذوني الأنكحة واتخاذ دفاتر لذلك، ورصد الشهادات والإجازات بهذه الدفاتر، بملء جميع حقولها وأخذ توقيع المجاز له على تسلم الإجازة…
المادة 102
حفظ الأوامر والتعليمات والنظم الواردة إلى المحكمة لديه، وهو المسئول عنها والأمر على موظفي المحكمة بحسب فراغ كل منهم بتسجيلها في سجل مخصوص، وحفظ ذلك السجل لديه.
المادة 103
عمل فهرست بجميع الأوامر والتعليمات والأنظمة المبلغة إلى المحكمة لسهولة الرجوع إليها، وحفظ الفهرس المذكور لديه، وله أن يعهد إلى أحد كتبة المحكمة بعمل ذلك.
المادة 104
التوقيع على جميع الهوامش التي تجرى في السجلات مع القاضي والمسجل.
المادة 105
القيام بما يلزم للدائرة من حبر وورق وأقلام وما شاكل ذلك من كل ما هو من خصائص المتفرقة، وهو الذي يتسلم المتفرقة والمسئول عن صرفها.
المادة 106
التصديق على صورة الضبوط التي ترفع مع الصكوك للتدقيق بعد التحقق من أن الصورة مطابقة لأصلها.
الفصل الثاني: كاتب الضبط - اختصاصه وصلاحيته
المادة 107
التوقيع والختم في أول السجل وآخره على العبارة التي تحرر من قبل المسجل بما يدل على عدد صحف ووثائق السجل مع القاضي والمسجل.
المادة 108
ضبط جميع الدعاوى والمرافعات والإقرارات والإنهاءات وما ماثلها من كل ما ينظر لدى الحاكم من ابتداء المعاملة حتى انتهائها، وجميع ما يترتب على ذلك من تنظيم صك وغير ذلك.
المادة 109
حفظ أوراق المعاملات التي تحال إليه وترتيبها والعناية بها والإجابة عما تلزم الإجابة عليه.
المادة 110
رصد الدعاوى والإنهاءات وما شاكلها في الضبط بخط واضح، ولا يجوز له أن يمسح أو يحك فيها فيما يضبطه ولا أن يحرر شيئا بين الأسطر، وإذا دعت الضرورة إلى شيء من ذلك فيشطب عليه…
المادة 111
تلاوة دعوى المدعي على المدعى عليه بحضور الحاكم والطرفين ورصد جواب المدعى عليه وتلاوته ورصد كل ما تدعو الحاجة إليه من طلب بينه أو شهادة شهود أو حكم من كل ما هو من متعلقات…
المادة 112
أخذ توقيع المترافعين وشهودهما وكل من تصدر منه إفادات رصدت بالضبط، وكذلك أخذ توقيع الحاكم على ذلك في الضبط، وإذا كان من يراد أخذ توقيعه أميا فيؤخذ ختمه في محل توقيعه، وإن…
المادة 113
أخذ التوقيع بالصفة المشروحة في المادة (112) أعلاه، على كل خرجة وهامش ممن ينسب إليه ذلك مع توقيع الحاكم على ذلك.
المادة 114
عدم تلقين أحد الخصوم أو التعبير عنه فيما لا تفيده عبارته أو تغيير أقواله، ويجب أن يكون سلوكه مع الشهود كذلك، وإذا دعت الحاجة إلى معرفة شيء من الشهود أو الخصوم أو غيرهم…
المادة 115
عدم أخذ إفادة المترافعين أو الشهود بالضبط عند غياب الحاكم.
المادة 116
(الاسرع) في تنظيم الصك من الضبط بعد انتهاء المعاملة وعرضه على الحاكم لإحالته إلى المسجل بواسطة رئيس الكتاب على أن يكون تنظيم الصك طبق القواعد العربية مختصرا اختصارا غير…
المادة 117
تسلم المستندات التي يقضي سير المرافعة الاستناد عليها والتحقق من كونها خالية من شبهة التزوير، وإذا لاحظ ذلك عرضه على الحاكم الشرعي وأخذ خلاصتها أو إدراجها عينا حسبما…
المادة 118
الشرح على الصكوك التي أصبح مفعولها ملغيا لصدور صك من المحكمة مكتسب للقطعية أو غير قابل للتمييز بما تضمنته المعاملة الأخيرة بعد أمر الحاكم له بذلك، وأخذ توقيعه على الشرح…
المادة 119
المبادرة بإخبار مقيد الأوراق بكل دعوى تضبط لديه في يومها، وتقديم كل المعلومات عنها حسبما يقتضيه دفتر الدعاوى الحقوقية والجنائية.
المادة 120
الذهاب مع الحاكم لضبط الخصومات من تحليف مخدرة أو سماع شهادة على عين المشهود به وإجراء معاملة استحكام أو غير ذلك.
المادة 121
تحرير أوراق جلب الخصوم وتقديمها لرئيس الكتاب لختمها بختم قلم المحكمة وإيداعها إلى المحضر المختص بذلك. وعند عودتها يقوم بحفظها لديه، وهو المسئول عنها.
المادة 122
القيام بتحرير الكشوف الشهرية من دفتر الدعاوى الحقوقية والجنائية.
المادة 123
إذا كان في المحكمة حاكمان فأكثر، فعلى كاتب الضبط نسخ صور الأوامر المبلغة إلى المحكمة لتبقى لدى القاضي كمجموعة من الأوامر لديه للرجوع إليها.
المادة 124
عمل فهرست للضبوط ورصد كل قضية في الفهرست أولا فأول، وإن تأخر عن ذلك يجازى.
المادة 125
القيام بكل ما يعهد به إليه رئيس الكتاب.
الفصل الثالث: معاون كاتب الضبط - اختصاصه وصلاحيته
المادة 126
اختصاصه كاختصاص كاتب الضبط، وعليه مساعدته في جميع أعماله.
المادة 127
صلاحيته كصلاحية كاتب الضبط ومساعدته في كل أعماله.
المادة 128
القيام بكل ما يعهد به إليه رئيس الكتاب أو كاتب الضبط من الأعمال.
الفصل الرابع: مقيد الأوراق - اختصاصه وصلاحيته
المادة 129
القيام بقيد كل معاملة ترد إلى المحكمة في دفتر الأساس وملء حقول الدفتر بما وضعت له، ثم وضع رقم دفتر الأساس على المعاملات وتاريخ قيدها.
المادة 130
القيام بقيد جميع المعاملات الصادرة من المحكمة في دفتر الصادرة، وملء حقول الدفتر بما وضعت له.
المادة 131
القيام بملء حقول دفتر الأساس بوضع عدد وتاريخ المعاملة التي صدرت عن المحكمة والجهة التي تودع إليها المعاملة بحقولها في دفتر الأساس.
المادة 132
القيام بقيد المعاملات التي تحال إلى موظفي المحكمة من القلم بدفتر مخصوص وملء جميع حقوله بما وضعت له.
المادة 133
القيام بقيد الصكوك التي تحال إلى المسجل لتسجيلها بالدفتر المخصص لها، وملء حقول ذلك الدفتر، وأخذ تواقيع المسجل على كل صك تسلمه.
المادة 134
القيام بملء دفتر الدعاوى الحقوقية والجنائية من قيود المعاملات لديه ومن إفادات كتبة الضبط يوميا، وعليه أن يسألهم عما تم، وهم مكلفون بإجابته عن كل ما يسأل عنه.
المادة 135
القيام بتسليم الصكوك لأربابها بعد قيدها في الدفتر المخصص لها، وأخذ توقيع المتسلم على التسلم.
المادة 136
عدم صدور أي مخابرة من المحكمة قبل إجراء قيودها والتوقيع عليها من القاضي.
المادة 137
إعطاء التذكرة الدالة على إيداع المعاملات إلى الدوائر المعبر عنها ((بنمر المعاملات)) للشخص الذي يطلبها إذا كانت له علاقة بذلك، بعد ختمها بختم قلم المحكمة مراعيا ما يلزم…
المادة 138
القيام بحفظ جميع الدفاتر المتعلقة به كدفتر الأساس والصادرات ودفتر الدعاوى الحقوقية، وبقية الدفاتر المختصة، وهو المسئول عنها.
المادة 139
القيام بقيد الصكوك التي ترسل لكاتب العدل للتسجيل في الدفتر المختص بها، وملء حقوله بما وضعت له وتكليف المراسل بأخذ توقيع كاتب العدل بتسليمها.
الفصل الخامس: المبيض - اختصاصه وصلاحيته
المادة 140
القيام بنسخ جميع المخابرات التي تصدر من المحكمة، وكل ما يتعلق بذلك بالقلم أو الآلة الكاتبة.
المادة 141
القيام بمساعدة مقيد الأوراق في جميع ما هو داخل في صلاحيته وموضح في مواده.
المادة 142
القيام بكل ما يعهد به إليه رئيس الكتاب من الأعمال.
الفصل السادس: المسجل - اختصاصه وصلاحيته
المادة 143
تسجيل جميع الصكوك التي تحال إليه من القاضي في السجل.
المادة 144
تسلم جميع الصكوك التي تحال إليه من قلم المحكمة الشرعية بتوقيعه.
المادة 145
القيام بتسجيل كل صك يحال إليه بالسجل المخصوص به حرفيا من غير زيادة ولا نقص ولا حك ولا مسح، وإذا دعت الضرورة إلى الشطب، فإن كاتب الجملة المشطوبة مكررة ضرب عليها بخط…
المادة 146
ترقيم دفتر السجل من أوله إلى آخره واضعا على كل صفحة رقمها المتسلسل.
المادة 147
تقديم دفتر السجل للقاضي ليختم بختم المحكمة على كل صفحة من صفحاته فوق رقم صحائف السجل المتسلسل.
المادة 148
كتابة عبارة في أول السجل وآخره، تفيد بأن: ((عدد صحائف دفتر السجل كذا تبتدئ من صحيفة كذا وتنتهي بصحيفة كذا)). ويوقع على العبارة المذكورة من القاضي ورئيس الكتاب والمسجل.
المادة 149
وضع عدد مسلسل في السجل للوثائق التي تسجل فيه عقب الفراغ من التسجيل فورا، وكلما فرغ من تسجيل صك وضع بظهره رقم التسلسل للوثائق التي سجلت في السجل، ورقم صحيفة السجل وعدد…
المادة 150
القيام بعمل فهرست السجل يحتوي على خمسة حقول أحدها لرقم صحيفة السجل، والثاني: للرقم المسجل به الصك في السجل، والثالث: لموضوع الصك. ويذكر حكم فلان على فلان ومعاملة فلان…
المادة 151
المبادرة بقيد كل صك يجري تسجيله بالسجل في فهرست ذلك السجل بلا توان.
المادة 152
إذا امتلأ السجل بالوثائق وأريد الشروع في استعمال سجل آخر، فيجب على المسجل أن يشرح في السجل الذي امتلأ بعبارة تفيد بعدد المعاملات التي سجلت في هذا السجل وأنها تبتدئ من…
المادة 153
القيام بتقديم السجل يوميا لقضاة المحكمة ليوقع كل منهم على سجل المعاملة التي جرت لديه، ويوقع رئيس المحكمة على جميع المعاملات المسجلة بالسجل يوميا، وكذا رئيس الكتاب…
المادة 154
مقابلة الصك الذي يسجله بالسجل على سجله بعد تسجيله فورا مع كاتبه أو أحد كتاب المحكمة بأمر رئيس الكتاب، وبعد المقابلة يوقع في ظهر الصك تحت عبارة تفيد حصول المقابلة ويوقع…
المادة 155
إذا تقدم أحد إلى المحكمة بطلب صورة السجل وأحيل الطلب إلى المسجل، فعلى المسجل مراجعة السجلات بدقة وإخبار رئيس الكتاب كتابيا بوجودها في السجل، وعرض السجل على رئيس المحكمة…
المادة 156
الشرح على هوامش السجلات حسب أمر القاضي، بما نوه عنه في المادة (82) من مواد صلاحية القاضي.
المادة 157
إعادة الصكوك التي يسجلها والصور التي يخرجها من السجل إلى قلم المحكمة بعد قيدها في الدفتر المخصوص لإيداعها وأخذ توقيع المستلم في الدفتر على ذلك.
المادة 158
القيام بتسجيل الصكوك المودعة للتسجيل حسب تاريخ ورودها إليه الأول فالأول، ولا يقدم متأخرا عن متقدم إلا ما دعت الحاجة والضرورة إليه، ويكون ذلك بأمر القاضي ورئيس الكتاب.
المادة 159
المحافظة على عموم السجلات وصيانتها من كل عبث وعدم اطلاع أحد ما عليها أو تمكينه من التوصل إليها، وعدم إفشاء ما تضمنته السجلات إلى أحد ما وعدم إخراجها من المحكمة الشرعية…
المادة 160
المبادرة بإخبار رئيس الكتاب أو القاضي تحريريا بما تحتاجه السجلات من تجديد أو ترميم أو غير ذلك، كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
الفصل السابع: كاتب السجل - اختصاصه وصلاحيته
المادة 161
القيام بمساعدة المسجل في جميع الأعمال المكلف بها، ويحل محله مدة غيابه.
المادة 162
مقابلة الصكوك المسجلة على السجل مع المسجل والتوقيع عليها وفي السجل تحت لقب "مقابل". ويكون مسئولا ومؤاخذا فيما إذا ظهر عدم صحة المقابلة.
المادة 163
القيام بالأعمال التي يعهد بها إليه رئيس الكتاب والمسجل.
الفصل الثامن: مأمور الإضبارات - اختصاصه وصلاحيته
المادة 164
حفظ جميع المخابرات التي تصدر من المحكمة تحت توقيع القاضي بمحفظتها الخاصة، وجميع المعاملات التي يؤشر عليها من قلم المحكمة بالحفظ.
المادة 165
البحث عن الأوراق المحفوظة وإحضارها عند طلب القاضي أو رئيس الكتاب وإجابة القاضي أو النواب أو رئيس الكتاب عند السؤال عن موضوع المعاملة ومقرها.
المادة 166
حفظ جميع الدفاتر التي تم تسديدها وانتهت القيود منها.
المادة 167
تنظيم جميع محفوظات المحكمة الشرعية من دفاتر وأوراق رسمية حسب الأصول المتخذة وهو المسئول عن ذلك.
الباب الخامس
الفصل الأول: رئيس المحضرين - اختصاصه وصلاحيته
المادة 168
هو المرجع لعموم المحضرين، وعليهم إطاعته فيما يأمرهم به فيما يتعلق بالأعمال الرسمية.
المادة 169
تلقي الجواب من رئيس الكتاب أو الموظف المخصص لذلك، وتلقي الأوراق الصادرة إلى خارج المحكمة وتوزيعها على المحضرين توزيعا عادلا ليقوموا بجلب الأخصام وإيداع الأوراق.
المادة 170
حضوره بالقرب من غرفة القاضي لإدخال أرباب المصالح بطلب القاضي والمحافظة على نظام المراجعين.
الفصل الثاني: المحضر - اختصاصه وصلاحيته
المادة 171
جلب الخصوم وإحضار كل من ترغب المحكمة في إحضاره.
المادة 172
القيام بإبلاغ أوراق الجلوب إلى الأخصام وأخذ توقيعهم على تبليغهم ذلك وإعادة الجلب إلى المحكمة موقعا من المجلوب، وإذا أفاد المحضر بأنه لم يعثر على الشخص المراد جلبه، فلا…
المادة 173
الذهاب في الخصومات صحبة الحاكم أو الكاتب عند الحاجة مستصحبا دفتر الضبط وأوراق المعاملة وكل ما يلزم في الخصوص، ويقوم بنقل ذلك وحفظه إلى رجوعه إلى المحكمة.
المادة 174
القيام بإحضار وجلب من تريد المحكمة إحضاره.
المادة 175
القيام بالمحافظة على النظام عند مراجعات أرباب المصالح، وإدخالهم على القضاة عند الحاجة والطلب.
المادة 176
القيام بما يلزم من حجز التركات وما ماثلها وعقد بيعها، والذهاب بصحبة المأمور المختص لذلك وإجابة طلب المأمور فيما يأمره به مما هو عائد لحجز التركة أو بيعها عند ما تدعو…
الباب السادس: كتاب العدل
المادة 177
دائرة كاتب العدل ملحقة بالدوائر الشرعية ضمن صلاحيتها الممنوحة في نظامها المخصوص، وتتألف من: كاتب العدل - رئيسا - ومعاون، وكتبة حسب الحاجة واللزوم.
الفصل الأول: كاتب العدل - اختصاصه وصلاحيته
المادة 178
النظر في الإقرارات وكل ما نصت عليه التعليمات الخاصة بكتاب العدل وضبطه في الدفتر المخصص له، مع مراعاة ما قضى به النظام من أخذ توقيع المتعاقدين وغير ذلك كمعرفين وما شاكل…
المادة 179
إصدار الصكوك المتعلقة بالإقرارات والعقود المذكورة وتنظيمها تنظيما شرعيا وفق مذهب الإمام أحمد، إلا ما نصت عليه التعليمات والأوامر بأن يكون تنظيمه على مذهب مخصوص، والتوقيع…
المادة 180
إحالة الصكوك التي تصدر لديه إلى المسجل لتسجيلها بالسجل حرفيا وبعد مطابقتها منه ومن المسجل عليه أن يوقع في سجل المعاملة المذكورة هو والمسجل.
المادة 181
السير في معاملاته طبق (( نظام كتاب العدل )) المبلغ إليهم بحينه وعدم إهمال شيء منه، وهو مسئول حال مخالفته ذلك.
المادة 182
لا يجوز لكاتب العدل أن يسجل معاملة أو تقريرا يخالف الوجه الشرعي، وإذا صدر ذلك منه فيكون مسئولا عن ذلك.
المادة 183
على كاتب العدل ألا يعبر عن أحد المتعاقدين أو غيرهما من أرباب المعاملات بما لا تفيده عباراته، ولا أن يغير أقواله، وأن يكون سلوكه مع أرباب المعاملات كسلوك القضاة معهم.
المادة 184
على كاتب العدل أن يرصد الإقرارات والعقود وما عطف على ذلك بخط واضح، وليس له أن يمسح أو يحك فيما يضبطه، ولا أن يحرر شيئا بين الأسطر - وإذا دعت الضرورة إلى شيء من ذلك…
المادة 185
كاتب العدل هو المرجع لجميع المعاملات الواردة إلى دائرة كتاب العدل والصادرة، والمسئول عن جميع موظفي الدائرة المذكورة، ولا يصدر أي أمر كان من أحد منهم إلا بعد اطلاعه…
المادة 186
على كاتب العدل إعطاء الصور المطلوب إخراجها من سجلها لطالبها إذا تحققت صفة استحقاقه شرعا لذلك، فإذا استكملت شرائطها الأصولية يوقع عليها بتوقيعه وختم الدائرة الرسمي.
المادة 187
على كاتب العدل إعطاء الصور المطلوب إخراجها من سجلها لطالبها إذا جمع المخابرات الواردة إلى الدائرة، والتوقيع على مسودات التحريرات والمخاطبات التي تصدر من دائرته.
المادة 188
الأمر على المسجل بالشرح على هوامش السجلات والصكوك بما تقتضيه المعاملات الصادرة لديه أو لدى غيره من كتاب العدل والقضاة بالانتقالات وغيرها كانتقال العقار من ملك شخص إلى…
المادة 189
معدّل
الشرح على الصكوك الصادرة لدى غيره من كتاب العدل والقضاة بالمعاملات التي جرت لديه، المتعلقة بتلك الصكوك وإشعار الجهات الصادرة منها بالتهميش على سجلاتها بما وقع لديه وأن…
المادة 190
التثبت من الصكوك والمستندات المبرزة من المتعاقدين أو أحد الطرفين المستند إليها في الإقرار من كونها صالحة للاستناد إليها ولم يطرأ عليها ما يوجب إلغاء مفعولها من انتقال…
المادة 191
حفظ الختم الرسمي لدائرة كاتب العدل الذي يختم به الصكوك بجانب توقيعه لديه، وحفظ الختم الرسمي الخاص بعنوان الدائرة المعبر عنه ب (( الأكليشة )) لديه أيضا.
المادة 192
الختم على جميع الهوامش التي تقع في السجل والخرجات من قبله ومن قبل المسجل، وتوقيعهما على ذلك.
المادة 193
ليس لكاتب العدل أن يسجل أو يأمر بتسجيل صك أو معاملة في السجل لم تكن صادرة منه أو من معاونه. وإذا توفي كاتب عدل صدرت منه معاملات نظمت صكوكها ولم تسجل فلا يسوغ لخلفه…
المادة 194
الذهاب في الخصومات لضبط إقرار ومصادقة من لا يتمكن من الحضور على دائرة كاتب العدل كمخدرة أو مربض، وفي هذه الحالة عليه التحقق التام والبحث العميق عن هوية المقر ممن يعرفونه…
المادة 195
ليس لكاتب العدل أن يضبط إقرارا ليس من اختصاصه كإقرار بإنشاء وقف وما شاكل ذلك، ولو كان ذلك الإقرار ملحقا من المقر بإقرار لدى كاتب العدل له حق النظر فيه كمن أوصى لدى كاتب…
المادة 196
ليس لكاتب العدل أن يقوم بضبط إقرار أو تنظيم معاملة في غير البلد الداخل في اختصاصه، فإذا فعل ذلك في بلد غير داخل في اختصاصه كان ما أجراه غير معتبر ويصبح صكه كوثيقة عادية.…
المادة 197
على كاتب العدل المبادرة والإسراع في إجابة الطلبات المقدمة لضبط إقرار مريض يخشى وفاته، بأن يحضر إلى داره مستصحبا معه شخصين من عدول أهل المحلة، ويطلب من أهل المريض حضور…
المادة 198
على كاتب العدل إذا تقدم إليه أحد أرباب المعاملات بطلب إجراء بيع أو رهن أو إقرار وغير ذلك، وعارض في ذلك الغير وطلب توقيف المعاملة أن يطلب في الحال من المعارض ما لديه من…
المادة 199
على كاتب العدل اتخاذ دفتر - على حسب الأصول - لتسليم الصكوك الصادرة منه، والتي تمت إجراءاتها إلى أصحابها وأخذ توقيعهم على تسلمها في الدفتر المخصص لذلك.
المادة 200
لكاتب العدل أن يعهد إلى معاونه بالقيام بما هو موضح أعلاه مما هو من صلاحيته، وعليه القيام بذلك، ما عدا التصديق على الإقرارات الصادرة من الطرفين فلا تكون إلا لديه بالذات…
الفصل الثاني: معاون كاتب العدل
المادة 201
يقوم المعاون بشؤون كاتب العدل طيلة غيابه من الدوائر، ويكون مسئولا عن كل ما يجري تحت تصرفه خلال غياب كاتب العدل.
المادة 202
القيام بضبط الإقرارات في ضبوطها بعد تصحيحها من كاتب العدل، ومساعدة كاتب العدل في جميع ما هو من صلاحيته.
الفصل الثالث: مسجل الصكوك ومقيد الأوراق
المادة 203
اختصاصه وصلاحيته: كاختصاص وصلاحية مسجل الصكوك ومقيد الأوراق بالمحاكم الشرعية.
الفصل الرابع: المبيض - اختصاصه وصلاحيته
المادة 204
تبيض الصكوك وجميع المحررات الصادرة وكل ما يلزم نسخه في الدائرة، وتحرير الكشوف لأية جهة كانت بخط جميل. وصلاحيته واختصاصه: كاختصاص وصلاحية المبيض بالمحاكم الشرعية.
المادة 205
القيام بكل ما يعهد به إليه كاتب العدل أو معاونه ضمن صلاحيتهما.
الباب السابع: دوائر بيت المال
المادة 206
بيت المال هو الدائرة المختصة بقيد الوفيات من أهالي ومجاورين وطرحى وحجاج، وإعطاء الرخص بدفنهم وضبط تركاتهم وتقسيمها وتسليمها طبق الوجه الشرعي، وحفظ أموال الغياب الذين لا…
الفصل الأول: مأمور بيت المال - اختصاصه وصلاحيته
المادة 207
هو المرجع لجميع أعمال بيت المال من قيد الوفيات وإعطاء الرخص بدفنهم وضبط التركات وحفظ أموال الغيب والقصار ومن لا وارث لهم، والمرجع لعموم موظفي بيت المال، وهو المسئول عن…
المادة 208
مراقبة الأعمال المختصة ببيت المال والموضحة في المادة (207) والعناية بتطبيقها وتنفيذها بكل دقة.
المادة 209
الأمر على الموظف المختص بدائرته بإلغاء الحجوزات على التركات عند الاقتضاء حسب النظام المخصوص.
المادة 210
سماع الدعوى المقامة عليه بحكم وظيفته، وإعطاء الجواب عليها، وإجراء المرافعة في ذلك حتى صدور الحكم، ما عدا تركات الحجاج الأجانب.
المادة 211
الاعتراض على جميع الأحكام الصادرة عليه، ولا يحق له تنفيذ أي حكم إلا بعد التصديق عليه من رئاسة القضاة.
المادة 212
قبض ما هو عائد لوظيفته من تركات وأمانات ومجوهرات وعقارات وغير ذلك، وحفظها في مواضعها الخاصة وصرف ما يلزم صرفه وتسليمه إلى مستحقيه من ورثة وأوصياء وغير ذلك وفق التعليمات…
المادة 213
هو المسئول عن الصندوق واردا وصادرا، وعن كل ما قبضه مما هو عائد لوظيفته.
المادة 214
التوقيع على المذكرات الصادرة على مسوداتها المحفوظة، وعلى جميع أعمال الدائرة التي تحتاج إلى توقيعه.
المادة 215
مراقبة عموم موظفي بيت المال وأعمالهم، وإذا رأى قصورا أو إهمالا من أحدهم، أجرى في حقه ما يلزم طبق نظام الموظفين العام.
المادة 216
مأمور بيت مال مكة هو المرجع لعموم مراكز بيت المال في الملحقات فيما يتعلق بتركات الحجاج فقط، طبق الأوامر والتعليمات الخاصة بذلك.
المادة 217
مأمور بيت المال مرتبط بالمحكمة الشرعية في الجهة التي هو فيها في جميع أعماله ومخابراته إلى أي جهة عن طريقها. وأما من جهة الرسوم والجبايات التي تستحصل عن طريقه، فمرجعه…
المادة 218
يجب أن يكون عموم مأموري بيت المال مكلفين طبق النظام المالي.
الفصل الثاني: معاون مأمور بيت المال - اختصاصه وصلاحيته
المادة 219
يقوم بأعمال مأمور بيت المال عند غيابه، وهو المسئول عن ذلك ومساعدته في عموم الأعمال حال حضوره ما عدا الصندوق، فهو من اختصاص المأمور بذاته.
المادة 220
تحرير المسودات للمذكرات الرسمية الصادرة من مركز بيت المال.
المادة 221
تقسيم تركات الأهالي والمجاورين على الورثة والأوصياء، وبيان ما يخص كل واحد منهم. ويكون ذلك بأمر مأمور بيت المال وعلمه.
المادة 222
القيام بما يلزم استيفاؤه على تركات الحجاج التي تسلم للورثة والأوصياء والقناصل.
المادة 223
المحافظة على الإضبارات التي بها الأوراق الرسمية والمستودعات.
الفصل الثالث: كاتب الصندوق - اختصاصه وصلاحيته
المادة 224
قيد جميع ما يرد للصندوق بدفتر الواردة، وقيد جميع ما يصرف بدفتر المنصرف، الموضحين بالفقرة: (ك. و. ل) من المادة (206).
المادة 225
قيد جميع الأوراق الرسمية الواردة لمركز بيت المال بدفتر الأساس، الموضح بالفقرة ( ط) من المادة (206).
المادة 226
قيد جميع الديوان التي على التركات بمركز بيت المال بدفتره المخصوص الموضح بالفقرة ( ع) من المادة (206).
المادة 227
قيد جميع التركات والإيجارات واللقطات والأمانات الواردة لمركز بيت المال بالسندات الرسمية الموضحة بالفقرة (ص) من المادة (206).
المادة 228
رصد إقرارات المركز بدفترها الخاص الموضحة بالفقرة ( ح) من المادة (206).
المادة 229
القيام بأي عمل من أعمال المركز يأمره به مأمور بيت المال أو معاونه ضمن الصلاحية، وعدم مخالفتهما في ذلك. ولا يسوغ له عمل أي شيء من أعمال المركز خلاف أعماله الموضحة إلا بعد…
الفصل الرابع: الكاتب الثاني - اختصاصه وصلاحيته
المادة 230
القيام بالحجز وتحرير التركات وما عطف على ذلك من كل ما هو موضح في صلاحيته طبق القرارات والأوامر الصادرة في ذلك.
المادة 231
القيام بحجز عموم تركات الأهالي والمجاورين حسب قراري مجلس الشورى رقم (79) في11 / 5 /51، ورقم (47) وتاريخ 14 / 2 / 52.
المادة 232
تحرير عموم تركات الأهالي والمجاورين بدفتره الموضح بالفقرة (و) من المادة (206).
المادة 233
تسلم تركات الحجاج عموما حسب نظام المتوفين من الحجاج، وتسليمها لمأمور بيت المال.
المادة 234
قبض أثمان التركات التي تباع بالمزاد العلني من المشتري، وتسليمها لمأمور بيت المال لقيدها أولا بدفتر محاسبة شيخ الدلالين، الموضح بالفقرة (ز) من المادة (206).
المادة 235
قيد جميع الأجر التي تسلم لخدمة الشرشورة بدفترها الخاص بها الموضح بالفقرة (ن) من المادة (206).
المادة 236
القيام بأي عمل من أعمال المركز يأمره به مأمور بيت المال أو معاونه، ضمن الصلاحية، وعدم مخالفتهما في ذلك، ولا يسوغ له عمل أي شيء من أعمال المركز خلاف أعماله الموضحة، إلا…
الفصل الخامس: المبيض - اختصاصه وصلاحيته
المادة 237
القيام بجميع التحريرات الصادرة عن مركز بيت المال والكشوفات وما عطف على ذلك.
المادة 238
القيام بقيد الوفيات من الأهالي والمجاورين والطرحى والحجاج، كل منهم بالدفتر الخاص به الموضح بالفقرة (د) من المادة السادسة بعد المائتين.
المادة 239
تبييض الكشوف الشهرية بوفيات الحجاج والطرحى والواردات لمركز بيت المال.
المادة 240
تبييض الكشوف النهائية الموضح بها تركات الحجاج التي تسلم للقناصل.
المادة 241
رصد الكشوفات النهائية الموضح بها تركات الحجاج المسلمة للقناصل والورثة والأوصياء بدفترها الموضح بالفقرة (م) من المادة (206).
المادة 242
رصد كشوفات التركات المسلمة لصندوق الأمانة بدفترها الموضح بالفقرة (س) من المادة (206).
المادة 243
رصد جميع مسودات المذكرات الصادرة من مركز بيت المال في دفترها الموضح بالفقرة (ف) من المادة (206).
المادة 244
تبييض جميع المذكرات الرسمية والكشوفات الصادرة من مركز بيت المال.
المادة 245
القيام بأي عمل من أعمال المركز يأمر به مأمور بيت المال أو معاونه، ضمن الصلاحية، وعدم مخالفتهما في ذلك. ولا يسوغ له عمل أي شيء من أعمال المركز خلاف أعماله الموضحة إلا بعد…
المادة 246
مأمور بيت المال أو معاونه يحضر بالمركز في الوقت الرسمي الذي يعين من قبل المحكمة شتاء وصيفا.
المادة 247
كتاب بيت المال مكلفون بحضور أحدهم بالتناوب بينهم في غير الوقت المقرر بالمركز من الساعة 12 صباحا إلى الساعة 12 مساء حتى يوم الجمعة لقيد الوفيات والقيام بالجوازات وصرف…
المادة 248
على الفراش والمراسل الحضور يوميا صباحا من الساعة 12 صباحا حتى الساعة 12 مساء.
المادة 249
على مأمور بيت المال العمل بموجب الأنظمة والتعليمات المبلغة إليهم والموضح بها كيفية السير في الحجوزات والتركات وتحريرها وتسليمها وما عطف على ذلك.
الباب الثامن: مواد عمومية
المادة 250
المحاكم التي تحتاج بمقتضى تشكيلاتها الحالية أن تضم بعض الوظائف إلى بعضها تسير في أعمالها بمقتضى تعليمات رئاسة القضاة الخاصة بتوزيع العمل حسب الحاجة والمصلحة.
المادة 251
الكاتب لأعمال كتاب العدل في المحاكم يكون اختصاصه القيام بالأعمال الكتابية لكتابة العدل فقط من رصد الإقرارات بالضبط وتبييض الصكوك وتسجيلها وما عطف على ذلك. أما نفس…
المادة 252
البلدان التي لا يوجد بها كتاب عدل، تسند مهمة كتابة العدل فيها إلى قاضي البلدة، ويكون اختصاصه وصلاحيته كاختصاص وصلاحية كتاب العدل بمقتضى نظامهم المخصوص.
المادة 253
كتاب المحاكم التي يسند إليها كتابة العدل يقومون بالشؤون الكتابية الموضح اختصاصها وصلاحيتها في المواد الخاصة بكتاب العدل.
المادة 254
البلدان التي لا يوجد فيها مأمور بيت المال في الملحقات، يكلف رئيس الكتاب أو الكاتب الأول في محكمة تلك البلدان بالقيام بواجبات مأمور بيت المال تحت إشراف القاضي، وضمن…
المادة 255
يجب حفظ الأموال والأمانات وكل ما نصت عليه التعليمات والنظم الموضوعة لموظفي بيت المال في العاصمة وفي سائر الملحقات في نفس الدائرة داخل صناديق حديدية.
المادة 256
لا يجوز اتصال القضاة أو نوابهم وموظفي المحاكم بذوي المرافعات والمصالح أو وكلائهم بصفة خاصة في موضوع قضاياهم خارج المحاكم، وكل من يثبت عليه أنه تداخل في سير المحاكمات…
المادة 257
يسري مفعول هذا النظام من تاريخ تصديقه ونشره.
المادة 258
رئاسة القضاة مكلفة بتطبيق هذا النظام.