يمنح الضابط تذكرة إركاب إلى البلد المبتعث إليها مرجعا حسب الدرجات المنصوص عليها بالمادة (47) وإذا كانت مدة الابتعاث تزيد عن ستة أشهر فللضابط الحق في الحصول على تذكرة إركاب مرجعا لزوجته وأولاده فقط بنفس الدرجات ولمرة واحدة خلال فترة ابتعاثه.
الباب السابع: الابتعاث والإجازات الدراسية ‹ الفصل الأول: الابتعاث