اذا فقد أحد الضباط أثناء تأدية الواجب الرسمي ولم تعلم حياته أو مماته يصرف راتبه الفعلي لعائلته لمدة ستة أشهر يفصل في نهايتها وتصفى حقوقه بموجب أحكام النظام كأنه توفي.
الباب العاشر: الاستيداع وإنهاء الخدمة ‹ الفصل الثاني: إنهاء الخدمة
الباب العاشر: الاستيداع وإنهاء الخدمة ‹ الفصل الثاني: إنهاء الخدمة
اذا فقد أحد الضباط أثناء تأدية الواجب الرسمي ولم تعلم حياته أو مماته يصرف راتبه الفعلي لعائلته لمدة ستة أشهر يفصل في نهايتها وتصفى حقوقه بموجب أحكام النظام كأنه توفي.