تخطَّ إلى المحتوى

الباب الحادي عشر: لجان الضباط واختصاصاتها، ‹ الفصل الثاني: لجان الضباط الفرعية

المادة 152

ينظم أعمال لجان الضباط الفرعية في القوات المسلحة:-

أ‌-يصدر قرار من نائب رئيس هيئة الأركان العامة بناء على توصية مدير…