النص الساري بعد إدخال التعديلات، مراجَع ومعتمد. أصل التعديلات في سجل التعديل أدناه.
أ- يستحق الضابط الطيار، والضابط مشغل أنظمة التسليح على الطائرات المقاتلة –زيادة على راتبه- علاوة طيران بنسبة خمسة وثلاثين في المائة من راتبه الأساسي.
ب- تكون العلاوة –المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة –بنسبة ستين في المائة للضابط الطيار والضابط مشغل أنظمة التسليح، ممن يعملون على الطائرات المقاتلة النفاثة.
ج- يوقف صرف العلاوة –المنصوص عليها في هذه المادة- أثناء وجود الضابط بالاستيداع.
سجل التعديل
كما ورد في سجل هيئة الخبراء، الأحدث أولاً.
م/71 · 1438/07/07
- عدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/71) وتاريخ 1438/7/7هـ، لتكون بالنص الآتي:
"أ- يستحق الضابط الطيار، والضابط مشغل أنظمة التسليح على الطائرات المقاتلة –زيادة على راتبه- علاوة طيران بنسبة خمسة وثلاثين في المائة من راتبه الأساسي.
ب- تكون العلاوة –المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة –بنسبة ستين في المائة للضابط الطيار والضابط مشغل أنظمة التسليح، ممن يعملون على الطائرات المقاتلة النفاثة.
ج- يوقف صرف العلاوة –المنصوص عليها في هذه المادة- أثناء وجود الضابط بالاستيداع".
م/19 · 1424/04/11
- عدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/19) وتاريخ 1424/4/11هـ، لتصبح بالنص التالي: "يستحق الضابط الطيار، والضابط مشغل أنظمة التسليح على الطائرات المقاتلة – زيادة على راتبه – علاوة طيران بنسبة خمسة وثلاثين في المائة من راتبة الأساسي. ويوقف صرف هذه العلاوة أثناء وجود الضابط بالاستيداع".
م/51 · 1404/12/22
- عدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 1404/12/22هـ.