تخطَّ إلى المحتوى
رُفــوف
RUFOF
القـــــــــــــــــــــــــــــانون
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
رفوف القانون
الأنظمة
نظام الأحوال الشخصية
نظام الأحوال الشخصية
ساري
المصدر:
هيئة الخبراء
252
مادة
الباب الأول: الزواج
الفصل الأول: الخطبة
المادة الأولى
الخطبة هي طلب الزواج والوعد به.
المادة الثانية
لكل من الخاطب والمخطوبة العدول عن الخطبة.
المادة الثالثة
جميع ما يقدمه الخاطب أو المخطوبة إلى الآخر خلال فترة الخطبة يعد هدية؛ ما لم يصرح الخاطب بأن ما قدمه يعد مهرا أو يجر عرف على أنه من المهر.
المادة الرابعة
إذا عدل أي من الخاطب أو المخطوبة عن الخطبة بسبب يعود إليه، فليس له الرجوع في الهدية التي قدمها. وللطرف الآخر أن يسترد منه ما قدمه من هدية إن كانت قائمة وإلا بمثلها، أو…
المادة الخامسة
1- إذا عدل أي من الخاطب أو المخطوبة عن إبرام عقد الزواج أو مات قبل العقد، وكان الخاطب قد سلم إلى مخطوبته قبل العقد مالا على أنه من المهر، يحق للخاطب أو لورثته الرجوع…
الفصل الثاني: أحكام عامة للزواج
المادة السادسة
الزواج عقد بأركان وشروط، يرتب حقوقا وواجبات بين الزوجين، غايته الإحصان وإنشاء أسرة مستقرة يرعاها الزوجان بمودة ورحمة.
المادة السابعة
الخلوة -في سبيل تطبيق هذا النظام- هي انفراد الزوجين في مكان ليس عندهما من يميز.
المادة الثامنة
1- يجب توثيق عقد الزواج، وعلى الزوجين -أو أحدهما- توثيقه، وذلك وفق الأحكام المنظمة لذلك. 2- يجوز لكل ذي مصلحة طلب إثبات عقد الزواج غير الموثق. 3- يوثق عقد زواج غير…
المادة التاسعة
يمنع توثيق عقد الزواج لمن هو دون (ثمانية عشر) عاما، وللمحكمة أن تأذن بزواج من هو دون ذلك ذكرا كان أو أنثى إذا كان بالغا بعد التحقق من مصلحته في هذا الزواج، وتبين لوائح…
المادة العاشرة
يكتسب من تزوج وفق حكم المادة (التاسعة) من هذا النظام أهلية التقاضي في كل ما له علاقة بالزواج وآثاره؛ إذا كان عاقلا.
المادة الحادية عشرة
للمحكمة أن تأذن بزواج المجنون أو المعتوه بناء على طلب ولي تزويجه، بعد توافر الشروط الآتية: 1- أن يقدم الولي تقريرا طبيا معتمدا عن حالة الجنون أو العته. 2- أن يقبل الطرف…
الفصل الثالث: أركان عقد الزواج وشروطه
المادة الثانية عشرة
أركان عقد الزواج هي: 1- الزوجان، وهما: الرجل والمرأة. 2- الإيجاب والقبول.
المادة الثالثة عشرة
يشترط لصحة عقد الزواج ما يأتي: 1- تعيين الزوجين. 2- رضا الزوجين. 3- الإيجاب من الولي. 4- شهادة شاهدين. 5- ألا تكون المرأة محرمة على الرجل تحريما مؤبدا أو مؤقتا.
المادة الرابعة عشرة
1- كفاءة الرجل للمرأة شرط للزوم عقد الزواج لا لصحته. 2- العبرة في كفاءة الرجل حين العقد بصلاح دينه وكل ما قام العرف على اعتباره. 3- لكل ذي مصلحة من الأقارب -حتى الدرجة…
المادة الخامسة عشرة
مع التقيد بأحكام المادة (الثالثة عشرة) من هذا النظام، ينعقد الزواج بإيجاب من الولي وقبول من الزوج بلفظ الزواج الصريح، وبالكتابة عند العجز عن النطق، وبالإشارة المفهومة…
المادة السادسة عشرة
يشترط في الإيجاب والقبول: 1- أن يكونا متوافقين صراحة. 2- أن يكونا مقترنين في مجلس واحد حقيقة، ويصح أن يكونا مقترنين في مجلس واحد حكما؛ وذلك وفقا لما تقرره الأحكام…
المادة السابعة عشرة
1- يكون ترتيب الأولياء في الزواج على النحو الآتي: الأب، ثم وصيه، ثم الجد لأب وإن علا، ثم الابن، ثم ابنه وإن نزل، ثم الأخ الشقيق ثم الأخ لأب، ثم ابن الأخ الشقيق ثم ابن…
المادة الثامنة عشرة
يشترط في الولي -في الزواج- أن يكون ذكرا عاقلا بالغا سن الرشد، موافقا للمرأة في الدين، فإن فقد شرط؛ زوج الولي الذي يليه.
المادة التاسعة عشرة
إذا تعذر حضور ولي المرأة أو تعذر تبليغه؛ فتنقل المحكمة بناء على طلب المرأة ولاية التزويج إلى الولي الذي يليه.
المادة العشرون
إذا منع الولي -ولو كان الأب- موليته من الزواج بكفئها الذي رضيت به؛ تتولى المحكمة تزويج المرأة المعضولة بطلب منها أو من ذي مصلحة، وللمحكمة نقل ولايتها لأي من الأولياء…
المادة الحادية والعشرون
يشترط في الشاهد أن يكون رجلا بالغا عاقلا سامعا الإيجاب والقبول فاهما المقصود بهما، وأن يكون مسلما متى كان الزوج مسلما.
المادة الثانية والعشرون
يحرم على التأبيد بسبب القرابة من النسب، الزواج من: 1- الأصل وإن علا. 2- الفرع وإن نزل. 3- فروع الوالدين وإن نزلوا. 4- الطبقة الأولى من فروع الأجداد أو الجدات.
المادة الثالثة والعشرون
1- يحرم على التأبيد بسبب المصاهرة، زواج الرجل من: أ- أمهات زوجته وإن علون. ب- بنات زوجته التي دخل بها. ج- من كانت زوجة أحد أصوله وإن علوا، أو أحد فروعه وإن نزلوا. 2…
المادة الرابعة والعشرون
يحرم على التأبيد زواج الرجل من المرأة التي لاعنها أمام القضاء ولو أكذب نفسه.
المادة الخامسة والعشرون
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، إذا توافر الشرطان الآتيان: 1- أن يقع الرضاع في العامين الأولين من الولادة. 2- أن يبلغ (خمس) رضعات متيقنة متفرقة ولو تقارب وقتها.
المادة السادسة والعشرون
يحرم الزواج مؤقتا، في الحالات الآتية: 1- زواج الرجل من المعتدة من غيره. 2- زواج الرجل من البائن منه بينونة كبرى بطلاقها ثلاثا مع مراعاة أحكام المادة (الخامسة والثمانين)…
المادة السابعة والعشرون
1- الزوجان عند شروطهما. 2- لا يكون الشرط مثبتا لخيار فسخ عقد الزواج إلا إذا نص على الشرط كتابة في وثيقة عقد الزواج أو أقر به الزوجان.
المادة الثامنة والعشرون
إذا لم يف أحد الزوجين بما شرطه الآخر وفقا لما تضمنته المادة (السابعة والعشرون) من هذا النظام؛ فللمشترط طلب فسخ عقد الزواج متى شاء إلا إذا أسقط حقه صراحة. فإذا كان عدم…
المادة التاسعة والعشرون
1- إذا اشترط في عقد الزواج ما ينافي استمراره، أو جعل عقد الزواج مقابل عقد زواج آخر؛ فالعقد باطل. 2- مع مراعاة ما تضمنته الفقرة (1) من هذه المادة، يصح عقد الزواج، ويبطل…
المادة الثلاثون
الزواج نوعان، وهما: 1- زواج صحيح. 2- زواج غير صحيح، ويشمل ما يأتي: أ- الزواج الباطل. ب- الزواج الفاسد.
المادة الحادية والثلاثون
يكون عقد الزواج صحيحا إذا توافرت أركانه وشروطه، ويرتب آثاره من حين انعقاده.
المادة الثانية والثلاثون
يكون عقد الزواج باطلا إذا تخلف أحد أركانه، أو أحد شروط صحته، أو اشترط فيه أحد الشرطين الواردين في الفقرة (1) من المادة (التاسعة والعشرين) من هذا النظام.
المادة الثالثة والثلاثون
1- لا يرتب الزواج الباطل أي أثر قبل الدخول. 2- يترتب على الزواج الباطل بعد الدخول، الأحكام الآتية: أ- وجوب العدة. ب- حرمة المصاهرة. ج- استحقاق المرأة مهر المثل ما لم يسم…
المادة الرابعة والثلاثون
1- تفسخ المحكمة عقد الزواج الفاسد، ولا يترتب عليه أي أثر قبل الدخول إلا الطلاق إذا أوقعه الزوج فيقع بائنا بينونة صغرى. 2- يترتب على الزواج الفاسد بعد الدخول ما يأتي: أ…
المادة الخامسة والثلاثون
يصح للزوجين إبرام عقد زواج جديد مستوف الأركان والشروط دون الحاجة إلى حكم قضائي بفسخ العقد السابق الفاسد أو الباطل، وذلك مع مراعاة الإجراءات المنظمة للتوثيق.
المادة السادسة والثلاثون
المهر هو المال الذي يدفعه الرجل للمرأة بسبب عقد الزواج.
المادة السابعة والثلاثون
كل ما صح اعتباره مالا صح أن يكون مهرا
المادة الثامنة والثلاثون
المهر ملك للمرأة، لا تجبر على أي تصرف فيه.
المادة التاسعة والثلاثون
1- يجوز الاتفاق في عقد الزواج على تأجيل المهر كله أو بعضه. 2- إذا لم ينص في العقد على تأجيل المهر ولم يحدد وقت معين لتسليمه، فيتعين تسليمه عند المطالبة به. 3- إذا نص في…
المادة الأربعون
1- يجب المهر بموجب عقد الزواج الصحيح. 2- يتأكد المهر المسمى كاملا -أو مهر المثل- بالدخول، أو الخلوة، أو وفاة أحد الزوجين. 3- تستحق المطلقة قبل الدخول نصف المهر إن كان…
المادة الحادية والأربعون
يثبت للمرأة مهر المثل في الأحوال الآتية: 1- السكوت عن تسمية المهر. 2- نفي المهر في عقد الزواج. 3- فساد المهر المسمى.
الفصل الرابع: حقوق الزوجين
المادة الثانية والأربعون
يلزم على كل من الزوجين حقوق للزوج الآخر، وهي: 1- حسن المعاشرة بينهما بالمعروف، وتبادل الاحترام بما يؤدي للمودة والرحمة بينهما. 2- عدم إضرار أحدهما بالآخر ماديا أو…
المادة الثالثة والأربعون
1- للزوجة الامتناع عن الدخول والانتقال إلى بيت الزوجية حتى تقبض مهرها الحال ويهيئ الزوج لها المسكن المناسب، ولها الحق في النفقة خلال هذه المدة. 2- إذا رضيت الزوجة…
الباب الثاني: آثار عقد الزواج
الفصل الأول: النفقة
المادة الرابعة والأربعون
1- نفقة كل إنسان في ماله، إلا الزوجة فنفقتها على زوجها ولو كانت موسرة. 2- إن لم يوجد لمجهول الأبوين مال ولم يتبرع أحد بالإنفاق عليه، كانت نفقته على الدولة.
المادة الخامسة والأربعون
النفقة حق من حقوق المنفق عليه، وتشمل: الطعام، والكسوة، والسكن، والحاجيات الأساسية بحسب العرف وما تقرره الأحكام النظامية ذات الصلة.
المادة السادسة والأربعون
يراعى في تقدير النفقة حال المنفق عليه وسعة المنفق.
المادة السابعة والأربعون
1- يجوز أن تكون النفقة نقدا. 2- يعد من الإنفاق إتاحة المال عينا أو منفعة.
المادة الثامنة والأربعون
1- مع مراعاة ما تقضي به المادة (السادسة والأربعون) من هذا النظام، يجوز زيادة النفقة أو إنقاصها تبعا لتغير الأحوال. 2- لا تسمع دعوى زيادة النفقة أو إنقاصها قبل مضي (سنة)…
المادة التاسعة والأربعون
تستحق النفقة المستمرة للزوجة والأولاد والوالدين من تاريخ إقامة الدعوى للمطالبة بها، وتعد دينا ممتازا يقدم على سائر الديون بخلاف النفقة الماضية، فتخضع إلى حكم باقي الديون.
المادة الخمسون
تكون المطالبة بالنفقة وفق الأحكام المنظمة لذلك. وللمحكمة -عند الاقتضاء- أثناء نظرها طلبا يتعلق بنفقة مستمرة، الحكم بنفقة مؤقتة لمستحقها بناء على طلبه دون حضور الطرف…
المادة الحادية والخمسون
مع مراعاة أحكام المادة (الثالثة والأربعين) من هذا النظام، تجب النفقة للزوجة على زوجها بموجب عقد الزواج الصحيح إذا مكنته من نفسها حقيقة أو حكما.
المادة الثانية والخمسون
1- لا يسقط حق الزوجة في النفقة إلا بالأداء أو الإبراء. 2- لا تسمع الدعوى بنفقة الزوجة عن مدة سابقة تزيد على (سنتين) من تاريخ إقامة الدعوى.
المادة الثالثة والخمسون
1- تجب النفقة للمعتدة من طلاق رجعي إلى حين انتهاء عدتها. 2- لا تجب النفقة للمعتدة البائن إلا إذا كانت حاملا، فلها النفقة حتى تضع حملها.
المادة الرابعة والخمسون
1- لا نفقة للمعتدة من الوفاة إلا إذا كانت حاملا فتجب نفقتها في مال الحمل حتى تضع حملها، فإن لم يكن له مال وجبت النفقة على وارث الحمل. 2- يحق للمعتدة من الوفاة السكنى في…
المادة الخامسة والخمسون
يسقط حق الزوجة في النفقة إذا منعت نفسها من الزوج، أو امتنعت عن الانتقال إلى بيت الزوجية أو المبيت فيه أو السفر مع الزوج، من دون عذر مشروع.
المادة السادسة والخمسون
تسكن الزوجة مع زوجها في مسكن الزوجية المناسب، إلا إذا اشترطت في عقد الزواج خلاف ذلك.
المادة السابعة والخمسون
1- للزوج أن يسكن مع زوجته في بيت الزوجية: أبويه، وأولاده من غيرها متى كان مكلفا بالإنفاق عليهم، بشرط ألا يلحق الزوجة ضرر من ذلك. 2- للزوجة أن تسكن معها في بيت الزوجية…
المادة الثامنة والخمسون
1- تجب على الأب منفردا نفقة الولد الذي لا مال له، إذا كان الأب موسرا أو قادرا على التكسب. 2- دون إخلال بالفقرة (1) من هذه المادة، تجب النفقة للابن إلى أن يصل إلى الحد…
المادة التاسعة والخمسون
في حال عدم إنفاق الأب الموسر أو غيابه ولم يكن له مال يمكن الإنفاق منه على الولد؛ تنفق الأم على الولد إن كانت موسرة، وإن كانت معسرة فينفق من تجب عليه النفقة في حالة عدم…
المادة الستون
مع مراعاة ما تقضي به المادة (التاسعة والخمسون) من هذا النظام، في حال وفاة الأب أو فقده أو إعساره، تجب نفقة الولد على من يرثه من أقاربه الموسرين بحسب أنصبتهم في الإرث منه.
المادة الحادية والستون
يلتزم الأب بأجرة إرضاع ولده الصغير في الحولين إذا تعذر على الأم إرضاعه أو لم تعد زوجة للأب، ويعد ذلك من النفقة.
المادة الثانية والستون
تجب للوالدين غير الموسرين النفقة كلها أو تكميلها على الأولاد الموسرين -بقدر إرثهم- كبارا أو صغارا ولو كان الوالدان قادرين على التكسب.
المادة الثالثة والستون
إذا أنفق أحد الأولاد على والديه أو أحدهما ولم ينو الرجوع على إخوته فليس له مطالبتهم. فإن نوى حين إنفاقه الرجوع عليهم -فيما زاد على نصيبه- فله ذلك، على ألا تسمع الدعوى…
المادة الرابعة والستون
دون إخلال بأحكام النفقة المتعلقة بالأولاد والوالدين الواردة في هذا النظام، تجب نفقة كل مستحق للنفقة -غير قادر على التكسب- على وارثيه الموسرين بحسب أنصبتهم في الإرث منه.
المادة الخامسة والستون
إذا تعدد المستحقون للنفقة، ولم يستطع من وجبت عليه الإنفاق عليهم جميعا، تقدم نفقة الزوجة، ثم نفقة الأولاد، ثم نفقة الوالدين؛ ثم نفقة الأقارب: الأقرب فالأقرب.
المادة السادسة والستون
مع مراعاة ما تقضي به المادة (التاسعة والخمسون) من هذا النظام، تسقط نفقة القريب بمضي المدة ما لم ينفق عليه غير من وجبت عليه بنية الرجوع، ولا تسمع دعوى الرجوع بنفقة تزيد…
الفصل الثاني: النسب
المادة السابعة والستون
1- مع مراعاة حكم المادة (الرابعة والثلاثين) من هذا النظام، لا يثبت نسب الولد إلى أبيه إلا بالولادة في عقد زواج صحيح أو بالإقرار أو بالبينة. 2- يثبت نسب الولد إلى أمه…
المادة الثامنة والستون
1- يثبت نسب الولد إلى أبيه إذا ولد حال قيام عقد الزواج الصحيح أو بعد انتهائه قبل انقضاء مدة أكثر الحمل، ما لم يثبت عدم إمكان التلاقي بين الزوجين. 2- مدة أكثر الحمل…
المادة التاسعة والستون
يشترط لثبوت النسب بالإقرار بالبنوة ولو في مرض الموت الآتي: 1- أن يكون المقر بالغا عاقلا مختارا. 2- أن يكون الولد مجهول النسب. 3- أن يصدقه المقر له إن كان بالغا عاقلا. 4…
المادة السبعون
للمحكمة في الأحوال الاستثنائية، أو عند التنازع في إثبات نسب الولد، أو بناء على طلب جهة مختصة، أن تأمر بإجراء فحص الحمض النووي، وذلك وفق القواعد المنظمة لذلك، وعلى…
المادة الحادية والسبعون
إذا كان المقر امرأة فلا يثبت نسب الولد من زوجها الحالي أو السابق إلا بإقراره وفق الشروط الواردة في المادة (التاسعة والستين) من هذا النظام، أو قامت البينة على أن الولادة…
المادة الثانية والسبعون
إذا ثبت النسب وفقا لما تقضي به المادة (السابعة والستون) من هذا النظام، فلا تسمع الدعوى بنفيه.
المادة الثالثة والسبعون
في الأحوال التي يثبت فيها نسب الولد بالولادة في عقد الزواج، فليس للرجل أن ينفي نسب الولد إليه إلا باللعان من خلال التقدم بدعوى، إذا توافر الشرطان الآتيان: 1- أن يتم…
المادة الرابعة والسبعون
1- إذا رفعت دعوى لعان لنفي نسب الولد، فتنظر المحكمة فيها بعد إجراء فحص الحمض النووي بناء على أمر المحكمة، إذا وافقت المرأة على إجرائه. 2- إذا لم توافق المرأة على إجراء…
المادة الخامسة والسبعون
يترتب على اللعان -مع مراعاة نتيجة فحص الحمض النووي وفقا لأحكام المادة (الرابعة والسبعين) من هذا النظام- انتفاء نسب الولد، ويثبت نسب الولد ولو بعد الحكم بنفيه إذا أكذب…
الباب الثالث: الفرقة بين الزوجين
الفصل الأول: أحكام عامة للفرقة
المادة السادسة والسبعون
تحصل الفرقة بين الزوجين في أي من الحالات الآتية: 1- الطلاق. 2- الخلع. 3- فسخ عقد الزواج. 4- وفاة أحد الزوجين. 5- اللعان بين الزوجين.
الفصل الثاني: الطلاق
المادة السابعة والسبعون
الطلاق حل عقد الزواج بإرادة الزوج باللفظ الدال عليه.
المادة الثامنة والسبعون
اللفظ الدال على الطلاق نوعان: 1- صريح، وهو لفظ الطلاق أو ما تصرف منه. 2- كناية، وهو اللفظ الذي يحتمل الطلاق وغيره إذا نوى به الزوج الطلاق.
المادة التاسعة والسبعون
يقع الطلاق بالنطق أو بالكتابة، وعند العجز عنهما فبالإشارة المفهومة.
المادة الثمانون
لا يقع الطلاق في الحالات الآتية: 1- طلاق غير العاقل أو غير المختار. 2- طلاق من زال عقله اختيارا ولو بمحرم. 3- طلاق من اشتد غضبه حتى حال بينه وبين تحكمه في ألفاظه. 4- إذا…
المادة الحادية والثمانون
1- يقع الطلاق المعلق على فعل شيء أو تركه؛ إلا إذا كان التعليق بنية الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب، ولم يقترن بالتعليق قصد إيقاع الطلاق. 2- لا يقع الطلاق بالحنث…
المادة الثانية والثمانون
لا يقبل الطعن في صحة الطلاق في الحالات الواردة في المادتين (الثمانين) و(الحادية والثمانين) من هذا النظام متى وثق وفقا للإجراءات النظامية.
المادة الثالثة والثمانون
كل طلاق اقترن بالعدد لفظا أو إشارة أو تكرر في مجلس واحد لا يقع به إلا طلقة واحدة.
المادة الرابعة والثمانون
1- يصح توكيل الزوج غيره -ذكرا كان أو أنثى- بالتطليق. 2- لا يقبل قول الزوج في الرجوع عن الوكالة الموثقة بعد إيقاع الطلاق من الوكيل إلا إذا وثق الزوج رجوعه قبل وقوع الطلاق.
المادة الخامسة والثمانون
الطلاق نوعان، هما: 1- طلاق رجعي لا ينهي عقد الزواج إلا بانقضاء العدة. 2- طلاق بائن ينهي عقد الزواج حين وقوعه، وينقسم إلى قسمين: أ- الطلاق البائن بينونة صغرى، لا تحل…
المادة السادسة والثمانون
كل طلاق في زواج صحيح يعد طلاقا رجعيا ما عدا 1- الطلاق المكمل للثلاث، تبين به المرأة بينونة كبرى. 2- الطلاق قبل الدخول أو الخلوة، تبين به المرأة بينونة صغرى.
المادة السابعة والثمانون
إذا طلق الزوج زوجته طلاقا رجعيا فله مراجعتها ما لم تنته العدة، ولا يسقط حق المراجعة بالتنازل عنه.
المادة الثامنة والثمانون
تصح المراجعة باللفظ الصريح، نطقا أو كتابة، وعند العجز عنهما فبالإشارة المفهومة. ويعد الجماع في العدة مراجعة.
المادة التاسعة والثمانون
لا تصح المراجعة إلا منجزة، ولا يجوز تعليقها على شرط أو إضافتها إلى المستقبل.
المادة التسعون
يجب على الزوج أن يوثق الطلاق أمام الجهة المختصة -وفق الإجراءات المنظمة لذلك- وذلك خلال مدة أقصاها (خمسة عشر) يوما من حين البينونة، ولا يخل ذلك بحق الزوجة في إقامة دعوى…
المادة الحادية والتسعون
إذا لم يوثق الزوج الطلاق على النحو الوارد في المادة (التسعين) من هذا النظام، ولم تعلم المرأة بطلاقه لها، فلها الحق بتعويض بما لا يقل عن الحد الأدنى لمقدار النفقة من…
المادة الثانية والتسعون
1- يجب على الزوج في الطلاق الرجعي توثيق المراجعة، وفقا للإجراءات المنظمة لذلك خلال مدة أقصاها (خمسة عشر) يوما من تاريخ المراجعة إذا كان وثق الطلاق. 2- إذا لم يوثق الزوج…
المادة الثالثة والتسعون
لا يقبل قول الزوجة في دعوى الطلاق والمراجعة إلا ببينة.
المادة الرابعة والتسعون
يقبل قول الزوجة في انقضاء عدة الطلاق قبل المراجعة إذا كانت المدة تحتمل انقضاء العدة فيها عادة.
الفصل الثالث: الخلع
المادة الخامسة والتسعون
الخلع هو فراق بين الزوجين بطلب الزوجة وموافقة الزوج مقابل عوض تبذله الزوجة أو غيرها.
المادة السادسة والتسعون
يصح الخلع بتراضي الزوجين كاملي الأهلية على إنهاء عقد الزواج، دون الحاجة إلى حكم قضائي.
المادة السابعة والتسعون
يقع الخلع بأي لفظ دل على الفرقة بالنطق أو الكتابة وعند العجز عنهما فبالإشارة المفهومة، ويعد فسخا لعقد الزواج ولو كان بلفظ الطلاق، ويكون فرقة بائنة بينونة صغرى، ولا يحسب…
المادة الثامنة والتسعون
يقع الخلع في أي حال كانت عليه الزوجة، بما في ذلك حال حيضها، ونفاسها، والطهر الذي جامعها زوجها فيه.
المادة التاسعة والتسعون
لا يقع الخلع إذا كان بغير عوض، فإذا خالع الزوج زوجته بلا عوض فلا يعد خلعا، وتطبق أحكام الطلاق.
المادة المائة
كل ما صح اعتباره مالا صح أن يكون عوضا في الخلع، ولا يجوز أن يكون العوض إسقاط أي حق من حقوق الأولاد أو حضانتهم.
المادة الأولى بعد المائة
إذا كان عوض الخلع هو المهر فيقتصر على تسليم ما قبض من المهر، ويسقط ما بقي منه ولو كان مؤجلا.
المادة الثانية بعد المائة
1- يجب توثيق الخلع، وعلى الزوجين -أو أحدهما- توثيقه، وفق الأحكام المنظمة لذلك. 2- يجوز لكل ذي مصلحة طلب إثبات الخلع بأي من وسائل الإثبات.
الفصل الرابع: فسخ عقد الزواج
المادة الثالثة بعد المائة
كل تفريق بحكم قضائي يعد فسخا، وتكون فرقة بائنة بينونة صغرى، ولا تحسب من التطليقات الثلاث.
المادة الرابعة بعد المائة
1- لكل من الزوجين طلب فسخ عقد الزواج لعلة مضرة في الآخر أو منفرة تمنع المعاشرة الزوجية -سواء كانت العلة قبل عقد الزواج أو طرأت بعده- ما لم يكن طالب الفسخ عالما بالعلة…
المادة الخامسة بعد المائة
إذا فسخ عقد الزواج لعلة في أحد الزوجين، فعلى المحكمة أن تقرر ما يأتي: 1- إذا كانت العلة حدثت في أي من الزوجين بعد الدخول، فليس للزوج استرداد ما دفعه من المهر. 2- إذا…
المادة السادسة بعد المائة
1- تفسخ المحكمة عقد زواج الزوجة التي لم يتم الدخول بها، بناء على طلبها لعدم أداء الزوج مهرها الحال إذا انتهى الأجل الذي حددته المحكمة لأداء المهر ولم يؤده، على ألا يزيد…
المادة السابعة بعد المائة
1- تفسخ المحكمة عقد الزواج بناء على طلب الزوجة إذا امتنع زوجها عن الإنفاق عليها أو تعذر استيفاء النفقة منه. 2- تفسخ المحكمة عقد الزواج بناء على طلب الزوجة إذا ادعى الزوج…
المادة الثامنة بعد المائة
تفسخ المحكمة عقد الزواج بناء على طلب الزوجة لإضرار الزوج بها ضررا يتعذر معه دوام العشرة بالمعروف، إذا ثبت وقوع الضرر.
المادة التاسعة بعد المائة
إذا لم يثبت وقوع الضرر الذي يتعذر معه بقاء العشرة بالمعروف، واستمر الشقاق بين الزوجين، وتعذر الإصلاح؛ فيتعين على كل واحد من الزوجين اختيار حكم من أهله خلال الأجل الذي…
المادة العاشرة بعد المائة
يستمع الحكمان إلى الزوجين ويتقصيان أسباب الشقاق، ويبذلان الجهد للإصلاح بينهما، ولا يؤثر في سير عمل الحكمين امتناع أي من الزوجين عن التعامل مع الحكمين.
المادة الحادية عشرة بعد المائة
إذا عجز الحكمان عن الإصلاح بين الزوجين، قررا ما يريانه من التفريق بينهما بعوض أو دونه. وفي جميع الأحوال يجب ألا يزيد العوض الذي تدفعه المرأة على المهر، ويقدم الحكمان إلى…
المادة الثانية عشرة بعد المائة
1- تحكم المحكمة بفسخ عقد الزواج متى طلبت الزوجة فسخه قبل الدخول أو الخلوة، وامتنع الزوج عن طلاقها أو مخالعتها، وأعادت ما قبضته من مهر، وتعذر الإصلاح بينهما. 2- إذا كان…
المادة الثالثة عشرة بعد المائة
على المحكمة أن تفسخ عقد الزواج بناء على طلب الزوجة في الحالتين الآتيتين: 1- إذا حلف زوجها على عدم جماعها مدة تزيد على (أربعة) أشهر، ما لم يرجع عن يمينه قبل انقضاء الأشهر…
المادة الرابعة عشرة بعد المائة
ما لم تكن الغيبة بسبب عمل، للزوجة طلب فسخ عقد الزواج بسبب غياب زوجها المعروف موطنه أو محل إقامته إذا غاب عنها مدة لا تقل عن (أربعة) أشهر ولو كان له مال يمكن استيفاء…
المادة الخامسة عشرة بعد المائة
للزوجة طلب فسخ عقد الزواج بسبب فقد زوجها أو غيابه إذا كان لا يعرف موطنه ولا محل إقامته، على ألا تحكم المحكمة بفسخ العقد إلا بعد مضي مدة تحددها، على ألا تقل المدة عن…
الباب الرابع: آثار الفرقة بين الزوجين
الفصل الأول: العدة
المادة السادسة عشرة بعد المائة
العدة هي المدة المحددة التي لا يجوز للمرأة خلالها الزواج بسبب وقوع الفرقة الزوجية أو ما في حكمها.
المادة السابعة عشرة بعد المائة
مع مراعاة ما تقضي به المادتان (الثالثة والثلاثون) و(الرابعة والثلاثون) من هذا النظام، تجب العدة بالوفاة في عقد الزواج الصحيح ولو قبل الدخول. وتجب إذا وقعت الفرقة في غير…
المادة الثامنة عشرة بعد المائة
يبدأ احتساب مدة العدة من حين وقوع الطلاق أو الخلع أو الوفاة. وفي حالات الفرقة بحكم قضائي، يبدأ احتساب مدة العدة من تاريخ صدور الحكم في حالات فسخ عقد الزواج، أو بطلانه…
المادة التاسعة عشرة بعد المائة
مع مراعاة ما تقضي به المادة (العشرون بعد المائة) من هذا النظام، عدة المتوفى عنها زوجها ولو قبل الدخول بها هي (أربعة أشهر وعشرة أيام).
المادة العشرون بعد المائة
عدة الحامل المفارقة بالوفاة وغيرها هي وضع حملها متى جاوز الحمل (ثمانين) يوما.
المادة الحادية والعشرون بعد المائة
عدة غير الحامل المفارقة بغير الوفاة تكون على النحو الآتي: 1- (ثلاث) حيضات لذوات الحيض. 2- (ثلاثة) أشهر للآيسة، و(ثلاثة) أشهر لمن لم تحض، فإن رأت الحيض قبل انقضائها…
المادة الثانية والعشرون بعد المائة
إذا توفي الزوج وكانت المرأة في العدة من طلاق رجعي، تنتقل إلى عدة الوفاة، ولا يحسب ما مضى.
المادة الثالثة والعشرون بعد المائة
إذا توفي الزوج والمرأة في العدة من خلع أو فسخ أو طلاق بائن، فتكمل عدتها وليس عليها عدة وفاة، إلا إذا كان الطلاق في مرض الموت وبغير طلبها فتعتد بأطول العدتين.
الفصل الثاني: الحضانة
المادة الرابعة والعشرون بعد المائة
الحضانة هي حفظ من لا يستقل بنفسه عما يضره، وتربيته والقيام على مصالحه بما في ذلك التعليم والعلاج.
المادة الخامسة والعشرون بعد المائة
مع مراعاة ما تقضي به المادة (العاشرة) من هذا النظام، يشترط أن تتوافر في الحاضن الشروط الآتية: 1- كمال الأهلية. 2- القدرة على تربية المحضون وحفظه ورعايته. 3- السلامة من…
المادة السادسة والعشرون بعد المائة
دون إخلال بما تضمنته المادة (الخامسة والعشرون بعد المائة) من هذا النظام، يتعين التقيد بالشروط الآتية: 1- إذا كان الحاضن امرأة، فيجب أن تكون غير متزوجة برجل أجنبي عن…
المادة السابعة والعشرون بعد المائة
1- الحضانة من واجبات الوالدين معا ما دامت الزوجية قائمة بينهما، فإن افترقا فتكون الحضانة للأم، ثم الأحق بها على الترتيب الآتي: الأب، ثم أم الأم، ثم أم الأب، ثم تقرر…
المادة الثامنة والعشرون بعد المائة
مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة، يسقط الحق في الحضانة في الحالات الآتية: 1- إذا تخلف أحد الشروط المذكورة في المادتين (الخامسة والعشرين بعد المائة) و(السادسة…
المادة التاسعة والعشرون بعد المائة
مع مراعاة ما تقضي به الأحكام النظامية ذات العلاقة، يخضع السفر بالمحضون إلى خارج المملكة للأحكام الآتية: 1- لا يجوز للحاضن إذا كان أحد الوالدين السفر بالمحضون إلى خارج…
المادة الثلاثون بعد المائة
يجوز لمن سقط حقه في الحضانة أن يتقدم إلى المحكمة بطلبها مجددا إذا زال سبب سقوطها عنه.
المادة الحادية والثلاثون بعد المائة
1- إذا كان سن المحضون لا يتجاوز العامين ولم يطلب الحضانة أحد مستحقيها، فتلزم بها الأم إن وجدت وإلا ألزم بها الأب. 2- إذا تجاوز المحضون سن العامين ولم يطلب الحضانة أحد…
المادة الثانية والثلاثون بعد المائة
إذا لم يوجد الوالدان، ولم يقبل الحضانة مستحق لها، تختار المحكمة من تراه صالحا من أقارب المحضون، أو غيرهم، أو إحدى الجهات المؤهلة لهذا الغرض.
المادة الثالثة والثلاثون بعد المائة
إذا تركت الأم بيت الزوجية لخلاف أو غيره، فلا يسقط حقها في الحضانة لأجل ذلك، ما لم تقتض مصلحة المحضون خلاف ذلك.
المادة الرابعة والثلاثون بعد المائة
مع مراعاة ما تقضي به المادة (التاسعة والعشرون بعد المائة) من هذا النظام: 1- إذا كان المحضون في حضانة أحد الوالدين، فللآخر زيارته واستزارته واستصحابه بحسب ما يتفقان عليه…
المادة الخامسة والثلاثون بعد المائة
1- إذا أتم المحضون (الخامسة عشرة) من عمره، فله الاختيار في الإقامة لدى أحد والديه، ما لم تقتض مصلحة المحضون خلاف ذلك. 2- تنتهي الحضانة إذا أتم المحضون (ثمانية عشر) عاما.…
الباب الخامس: الوصاية والولاية
الفصل الأول: أحكام عامة للوصاية والولاية
المادة السادسة والثلاثون بعد المائة
دون إخلال بما تقضي به الأنظمة الأخرى، يقصد بالقاصر في هذا النظام من لم يستكمل الأهلية، بفقدها بالكلية أو نقصانها، ومن في حكمه بحسب الأحكام المنظمة لذلك.
المادة السابعة والثلاثون بعد المائة
1- الولي هو الأب، أو من تعينه المحكمة. 2- الوصي هو من يعينه الأب عند عجزه أو بعد وفاته. ويتولى الولي أو الوصي -بحسب الحال- شؤون القاصر وتمثيله.
المادة الثامنة والثلاثون بعد المائة
تنقسم الولاية على القاصر إلى ما يأتي: 1- ولاية على النفس، ويقصد بها؛ الإشراف العام على شخص القاصر بما لا يتعارض مع سلطة الحاضن في إدارة شؤون المحضون. 2- ولاية على المال…
المادة التاسعة والثلاثون بعد المائة
تكون الولاية على مال القاصر للأب، ثم وصي الأب، ثم من تعينه المحكمة.
المادة الأربعون بعد المائة
يشترط في الولي على النفس أو المال أن يكون كامل الأهلية أمينا، قادرا على القيام بمقتضيات الولاية المنوطة به، ويشترط في الولي على النفس أن يكون متحدا في الدين مع المولى…
المادة الحادية والأربعون بعد المائة
دون إخلال بما تضمنته المادة (الأربعون بعد المائة) من هذا النظام، يشترط فيمن يعين وصيا أو وليا، ألا تكون في ولايته مظنة الضرر بمصلحة القاصر، ويشمل ذلك: 1- ألا يكون محكوما…
المادة الثانية والأربعون بعد المائة
تكون الولاية والوصاية بغير أجر، إلا إذا حدد الموصي للوصي أجرا مقبولا عرفا، ويجوز للمحكمة -بناء على طلب الولي أو الوصي- أن تقرر له مكافأة عن عمل معين، أو أن تقرر له أجرا…
المادة الثالثة والأربعون بعد المائة
تعزل المحكمة الوصي أو الولي في الحالتين الآتيتين: 1- إذا تخلف أحد الشروط المذكورة في المادتين (الأربعين بعد المائة) و(الحادية والأربعين بعد المائة) من هذا النظام. 2- إذا…
المادة الرابعة والأربعون بعد المائة
لا تخل الأحكام الواردة في الباب (الخامس) من هذا النظام، بالاختصاصات المقررة للهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم.
الفصل الثاني: الوصي
المادة الخامسة والأربعون بعد المائة
للأب أن يعين وصيا على أولاده القاصرين، أو على ولده الذي يأتي من بعده.
المادة السادسة والأربعون بعد المائة
يتقيد الوصي بما أسند إليه في الوصية، عدا ما يخالف منها أحكام الشريعة الإسلامية أو الأنظمة.
المادة السابعة والأربعون بعد المائة
مع مراعاة أحكام المادتين (السابعة عشرة) و(الثامنة عشرة) من هذا النظام، يجوز أن يكون الوصي والولي المعين من المحكمة ذكرا أو أنثى، شخصا طبيعيا أو اعتباريا، منفردا أو…
المادة الثامنة والأربعون بعد المائة
يكون ترتيب الوصاية -ما لم تتضمن الوصية خلاف ذلك- وفق الآتي: 1- إذا جعل الأب الوصاية لأشخاص متعددين في وصية واحدة؛ اشتركوا في الوصاية، ولا ينفرد أحدهم عن الآخرين إلا أن…
المادة التاسعة والأربعون بعد المائة
1- للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من الوصي أن تضم إليه شخصا غيره -واحدا أو أكثر- إذا عجز أو احتاج إلى من يعينه، أو كان في ذلك مصلحة للقاصر. 2- للمحكمة عزل…
المادة الخمسون بعد المائة
1- يتوقف نفاذ الوصاية على قبول الوصي، وتعد مباشرة الوصي لأعماله قبولا ضمنيا منه للوصاية. 2- لكل من له مصلحة التقدم إلى المحكمة بطلب إعذار الوصي لمباشرة أعماله، ولها…
المادة الحادية والخمسون بعد المائة
1- للأب عزل الوصي متى شاء. 2- للوصي التنحي عن الوصاية متى شاء في حياة الموصي، وعلى الوصي أن يتقدم إلى المحكمة بطلب التنحي إذا كان الموصي متوفى أو غير مكتمل الأهلية.
الفصل الثالث: الولي المعين من المحكمة
المادة الثانية والخمسون بعد المائة
إذا لم يكن للقاصر وصي، أو عزل؛ فتعين المحكمة وليا على ماله بعد أخذ رأي أمه، ما لم تعينها المحكمة وليا على ماله.
المادة الثالثة والخمسون بعد المائة
للمحكمة تعيين ولي مؤقت بمدة محددة أو القيام بمهمة معينة متى اقتضت مصلحة القاصر ذلك.
المادة الرابعة والخمسون بعد المائة
1- للمحكمة عزل الولي المعين من قبلها إذا اقتضت مصلحة القاصر ذلك. 2- للولي المعين من المحكمة التنحي عن الولاية بطلب يتقدم به للمحكمة متى شاء، وللمحكمة قبول طلبه أو…
الفصل الرابع: تصرفات الوصي والولي المعين من المحكمة
المادة الخامسة والخمسون بعد المائة
يجب على الوصي والولي المعين من المحكمة إدارة أموال القاصر ورعايتها بما يحقق مصلحة القاصر.
المادة السادسة والخمسون بعد المائة
دون إخلال بما للهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم من صلاحيات، يلتزم الوصي أو الولي المعين من المحكمة بإيداع مال القاصر في حسابات مصرفية باسم القاصر.
المادة السابعة والخمسون بعد المائة
تنتهي الوصاية والولاية في الحالات الآتية: 1- بلوغ القاصر سن الرشد متمتعا بقواه العقلية. 2- رفع الحجر عن المحجور عليه. 3- وفاة القاصر. 4- استرداد أب القاصر أهليته. 5- عزل…
المادة الثامنة والخمسون بعد المائة
إذا كان القاصر البالغ سن الرشد ناقص الأهلية أو غير مأمون على أمواله، وجب على الوصي أو الولي المعين من المحكمة التقدم إلى المحكمة للنظر في استمرار الوصاية أو الولاية عليه.
المادة التاسعة والخمسون بعد المائة
على الوصي أو الولي المعين من المحكمة عند انتهاء مهمته، تسليم أموال القاصر وكل ما يتعلق بها من حسابات ووثائق إلى من يعنيه الأمر، تحت إشراف الهيئة العامة للولاية على أموال…
المادة الستون بعد المائة
إذا توفي الوصي أو الولي المعين من المحكمة، وجب على ورثته أو من يضع يده على تركته أو جزء منها إبلاغ الجهة المختصة لحماية حقوق القاصر.
الفصل الخامس: الغائب والمفقود
المادة الحادية والستون بعد المائة
1- الغائب هو الشخص الذي لا يعرف موطنه ولا محل إقامته، وتعذرت إدارة شؤونه المالية بنفسه أو بوكيل عنه مدة تقدرها المحكمة، وترتب على ذلك تعطيل مصالحه أو مصالح غيره. 2…
المادة الثانية والستون بعد المائة
إذا لم يكن للغائب أو المفقود وكيل، فللمحكمة أن تعين وليا لإدارة أمواله أو بعضها.
المادة الثالثة والستون بعد المائة
يحصي الولي المعين من المحكمة أموال الغائب أو المفقود ويديرها وفق أحكام إدارة أموال القاصرين.
المادة الرابعة والستون بعد المائة
ينتهي الفقد في أي من الحالتين الآتيتين: 1- إذا تحققت حياة المفقود أو وفاته. 2- إذا صدر حكم قضائي باعتبار المفقود متوفى.
المادة الخامسة والستون بعد المائة
على المحكمة في جميع الأحوال أن تتخذ ما يلزم للوصول إلى معرفة ما إذا كان المفقود حيا أو ميتا قبل أن تحكم بوفاته.
المادة السادسة والستون بعد المائة
تحكم المحكمة -بناء على طلب من ذي مصلحة- بوفاة المفقود إذا قام الدليل على وفاته. وفيما عدا ذلك، على المحكمة ألا تحكم بوفاته إلا بعد مضي المدة المقررة بحسب الظروف التي…
المادة السابعة والستون بعد المائة
يعد تاريخ صدور الحكم بوفاة المفقود تاريخا لوفاته، ما لم يثبت تاريخ وفاته الحقيقي لاحقا.
المادة الثامنة والستون بعد المائة
يترتب على صدور الحكم باعتبار المفقود متوفى ثم ظهوره حيا، ما يأتي: 1- أن يرجع المفقود بالموجود عينا من ماله على الورثة. 2- أن تعود زوجة المفقود إلى عصمته ما لم تتزوج زوجا…
الباب السادس: الوصية
الفصل الأول: أحكام عامة للوصية
المادة التاسعة والستون بعد المائة
الوصية هي تصرف بمال على وجه التبرع مضاف إلى ما بعد موت الموصي.
المادة السبعون بعد المائة
تصح الوصية مطلقة أو مقيدة.
المادة الحادية والسبعون بعد المائة
مع مراعاة ما تقضي به المادة (التسعون بعد المائة) من هذا النظام، تنفذ الوصية من تركة الموصي، بعد إخراج نفقات تجهيز الميت وأداء ديونه.
المادة الثانية والسبعون بعد المائة
يأخذ كل تصرف ناقل للملكية يصدر من المريض مرض الموت حكم الوصية إذا كان تبرعا، وإذا كان معاوضة فيها محاباة فيأخذ قدر المحاباة حكم الوصية.
الفصل الثاني: أركان الوصية وشروطها
المادة الثالثة والسبعون بعد المائة
أركان الوصية هي: الصيغة، والموصي، والموصى له، والموصى به.
المادة الرابعة والسبعون بعد المائة
تنعقد الوصية باللفظ الدال عليها نطقا أو كتابة، وعند العجز عنهما فبالإشارة المفهومة.
المادة الخامسة والسبعون بعد المائة
للموصي تعديل الوصية، أو الرجوع عنها أو عن بعضها بالقول أو بالفعل الدال عليه.
المادة السادسة والسبعون بعد المائة
يشترط في الموصي أن يكون بالغا عاقلا.
المادة السابعة والسبعون بعد المائة
1- تعدد الوصايا لا يعد رجوعا عن الوصية المتقدمة ما لم يصرح الموصي برجوعه عنها، ولكل ذي مصلحة أن يثبت الرجوع عنها. 2- مع مراعاة ما تقضي به المادة (التسعون بعد المائة) من…
المادة الثامنة والسبعون بعد المائة
تصح الوصية لمن يصح تملكه للموصى به مسلما أو غير مسلم.
المادة التاسعة والسبعون بعد المائة
1- لا وصية لوارث إلا إذا أجازها بعد الوفاة باقي الورثة، فإن أجازها بعضهم فتنفذ في نصيبهم. 2- المعتبر بكون الموصى له وارثا هو وقت وفاة الموصي.
المادة الثمانون بعد المائة
مع مراعاة ما تقضي به الأحكام النظامية ذات العلاقة، تصح الوصية في الحالات الآتية: 1- إذا كانت لمعين موجود وقت الوصية أو حملا علم وجوده. 2- إذا كانت لفئة محصورة، أو غير…
المادة الحادية والثمانون بعد المائة
تكون الوصية لازمة بحسب الموصى له على النحو الآتي: 1- إذا كانت لشخص طبيعي معين وفئة محصورة فبالقبول لها بعد وفاة الموصي، وينتقل الملك للموصى له من وقت القبول. 2- إذا كانت…
المادة الثانية والثمانون بعد المائة
1- للموصى له كامل الأهلية رد الوصية أو بعضها بعد وفاة الموصي. 2- لولي القاصر رد الوصية أو بعضها بإذن المحكمة. 3- للشخص الاعتباري، رد الوصية أو بعضها ممن يملك حق ردها…
المادة الثالثة والثمانون بعد المائة
1- لا يشترط لقبول الوصية أو ردها أن يكون فور وفاة الموصي. 2- إذا لم يبد الموصى له القبول أو الرد، فلكل من له حق في الإرث أو الوصية أو تنفيذها التقدم إلى المحكمة بطلب…
المادة الرابعة والثمانون بعد المائة
إذا مات الموصى له بعد وفاة الموصي وقبل قبول الوصية أو ردها، انتقل الحق في القبول أو الرد إلى ورثة الموصى له بقدر حصة كل وارث في الوصية.
المادة الخامسة والثمانون بعد المائة
إذا أوصى الموصي لفئة غير محصورة، أو لشخص اعتباري، أو لوقف، أو لوجه معين من وجوه البر، ولم تعد هذه الجهات موجودة أو انقطعت قبل التملك؛ فتصرف الوصية -بعد موافقة المحكمة…
المادة السادسة والثمانون بعد المائة
إذا كانت الوصية لفئة غير محصورة، فلمن له تنفيذها تقدير توزيعها على الموصى لهم، مع مراعاة تقديم المحتاجين منهم دون التقيد بالتعميم أو المساواة، ما لم تتضمن الوصية خلاف…
المادة السابعة والثمانون بعد المائة
إذا تعدد الموصى لهم في وصية واحدة -أو في أكثر من وصية- ولم يحدد نصيب كل واحد منهم، فيكون توزيع الوصية وفق الآتي: 1- إذا أوصى لمعينين أو فئة محصورة كان لكل فرد منهم سهم…
المادة الثامنة والثمانون بعد المائة
يشترط في الموصى به ما يأتي: 1- أن يكون ملكا للموصي إذا كان معينا. 2- أن يكون موجودا أو ممكن الوجود. 3- أن يكون مشروعا.
المادة التاسعة والثمانون بعد المائة
1- يصح في الموصى به أن يكون عينا أو منفعة أو حقا متقوما، شائعا أو محددا. 2- إذا كان الموصى به شائعا شمل جميع أموال الموصي وقت وفاته، ما لم يتفق الورثة مع الموصى له على…
المادة التسعون بعد المائة
تنفذ الوصية إذا لم تزد على (ثلث) التركة. وإذا زادت الوصية على (الثلث)، فيوقف ما زاد على إجازة الورثة وينفذ منه بقدر نصيب من أجازها منهم.
المادة الحادية والتسعون بعد المائة
1- تصح الوصية بما زاد على (الثلث) ممن لا وارث له. 2- تصح الوصية بما زاد على نصيب الزوج أو الزوجة إذا لم يوجد وارث سواهما.
المادة الثانية والتسعون بعد المائة
إذا كانت الوصية بمنفعة عين فيحسب خروجها من (ثلث) التركة على النحو الآتي: 1- إذا كانت الوصية بالمنفعة مؤبدة أو مطلقة أو لمدة حياة الموصى له، فبقيمة العين الموصى بمنفعتها…
المادة الثالثة والتسعون بعد المائة
1- تعود المنفعة الموصى بها إلى مالك العين -سواء كان وارثا أو موصى له بالعين- في الحالات الآتية: أ- إذا انقضت مدة المنفعة الموصى بها. ب- إذا مات الموصى له بالمنفعة. ج…
المادة الرابعة والتسعون بعد المائة
إذا كانت الوصية بسهم شائع في التركة، وكان منها دين أو مال غائب، استوفى الموصى له سهمه في الحاضر، وكلما حضر شيء استوفى سهمه فيه، ما لم يتفق الورثة مع الموصى له على خلاف…
المادة الخامسة والتسعون بعد المائة
1- إذا كانت الوصية بمثل نصيب وارث معين من ورثة الموصي، استحق الموصى له قدر نصيب هذا الوارث مضافا إلى أصل المسألة، ويدخل النقص على جميع الورثة. 2- إذا كانت الوصية بمثل…
الفصل الثالث: مبطلات الوصية
المادة السادسة والتسعون بعد المائة
تبطل الوصية في الحالات الآتية: 1- رجوع الموصي عن وصيته قولا أو فعلا. 2- وفاة الموصى له المعين قبل الموصي أو موتهما معا أو جهل أيهما أسبق وفاة، إلا إذا كانت الوصية بقضاء…
الباب السابع: التركة والإرث
الفصل الأول: أحكام عامة للتركة والإرث
المادة السابعة والتسعون بعد المائة
التركة هي ما يخلفه الإنسان بعد موته من الأموال والحقوق المالية.
المادة الثامنة والتسعون بعد المائة
ترتب الحقوق المتعلقة بالتركة، بحسب الآتي: 1- تجهيز الميت بالمعروف. 2- قضاء الديون، ويقدم منها ما كان متعلقا بعين من التركة. 3- تنفيذ الوصية. 4- قسمة ما يبقى من التركة…
المادة التاسعة والتسعون بعد المائة
يشترط لاستحقاق الإرث ما يأتي: 1- وفاة المورث حقيقة أو بحكم قضائي. 2- حياة الوارث بعد موت مورثه حقيقة أو تقديرا. 3- وجود سبب الإرث وانتفاء موانعه.
المادة المائتين
1- لا يرث من قتل مورثه عمدا عدوانا أو شبه عمد سواء أكان فاعلا أصليا أم شريكا. 2- لا يرث من تسبب أو أمر بالقتل عدوانا أو شبه عمد. 3- يرث من قتل مورثه خطأ من التركة دون…
المادة الأولى بعد المائتين
الفرقة بين الزوجين في الحياة تمنع إرث أحدهما من الآخر إلا في أي من الحالتين الآتيتين: 1- إذا كان الطلاق رجعيا، فيتوارثان ما دامت المرأة في العدة. 2- إذا طلق الرجل في مرض…
المادة الثانية بعد المائتين
مع مراعاة أحكام الوصية الواردة في هذا النظام وبخاصة المادة (الثامنة والسبعون بعد المائة)؛ لا توارث مع اختلاف الدين.
المادة الثالثة بعد المائتين
لا توارث بين الموتى إذا كان موتهم في وقت واحد، أو لم يعلم المتقدم وفاة منهم.
المادة الرابعة بعد المائتين
1- يكون الإرث بالفرض، أو بالتعصيب، أو بهما معا، أو بالرحم. 2- الفرض هو نصيب مقدر شرعا للوارث. 3- التعصيب هو نصيب غير مقدر شرعا للوارث.
المادة الخامسة بعد المائتين
الفرع الوارث هو من استحق الإرث كاملا أو جزءا منه وكان من ذرية الميت وهم الابن وأولاده وإن نزلوا، والبنت، ولا يعد من الفرع الوارث من أدلى بأنثى.
المادة السادسة بعد المائتين
الأصل الوارث هو من استحق الإرث كاملا أو جزءا منه وكان من والدي الميت، وهم الأب وآباؤه، والأم والجدات.
الفصل الثاني: ميراث أصحاب الفروض
المادة السابعة بعد المائتين
الفروض هي: (الثلثان)، و(النصف)، و(الثلث)، و(الربع)، و(السدس)، و(الثمن).
المادة الثامنة بعد المائتين
أصحاب الفروض هم: الزوج، والزوجة، والأب، والأم، والجد لأب وإن علا، والجدة، والبنت، وبنت الابن وإن نزل أبوها بمحض الذكور، والأخت الشقيقة، والأخت لأب، والأخ لأم، والأخت لأم.
المادة التاسعة بعد المائتين
يرث الزوج (النصف) عند عدم الفرع الوارث للزوجة، و(الربع) عند وجوده.
المادة العاشرة بعد المائتين
1- ترث الزوجة (الربع) عند عدم الفرع الوارث للزوج، و(الثمن) عند وجوده. 2- تشترك الزوجات عند تعددهن في فرض الزوجة الواحدة.
المادة الحادية عشرة بعد المائتين
1- يرث الأب (السدس) فرضا عند وجود فرع وارث ذكر. 2- يرث الأب (السدس) فرضا والباقي تعصيبا عند وجود فرع وارث أنثى لا ذكر معها. 3- يرث الأب الباقي تعصيبا عند عدم وجود فرع…
المادة الثانية عشرة بعد المائتين
1- الجد الوارث كل من ليس في نسبته إلى الميت أنثى. 2- يرث الجد عند عدم الأب، ويسقط الجد الأعلى عند وجود جد وارث أقرب. 3- يكون ميراث الجد مثل ميراث الأب ويحجب الإخوة. وإذا…
المادة الثالثة عشرة بعد المائتين
1- ترث الأم (السدس) في أي من الحالتين الآتيتين: أ- إذا كان للميت فرع وارث. ب- إذا كان للميت أخوان -فأكثر- ذكورا أو إناثا من أي جهة كانوا، وارثين أو محجوبين. 2- مع مراعاة…
المادة الرابعة عشرة بعد المائتين
1- لا ترث الجدة إلا من هذه الجهات: أم الأم، وأم الأب، وأم أبي الأب، وإن علون أمومة، ولا يحجب الأب أمه ولا أم أبيه. 2- ترث الجدة (السدس) عند عدم الأم، وتشترك الجدات…
المادة الخامسة عشرة بعد المائتين
1- ترث البنت (النصف) إذا كانت واحدة، و(الثلثين) إن كانتا اثنتين -فأكثر- إذا لم يوجد ابن للميت. 2- ترث البنت إذا كانت واحدة -فأكثر- الباقي مع ابن الميت تعصيبا بالغير…
المادة السادسة عشرة بعد المائتين
1- ترث بنت الابن (النصف) إذا كانت واحدة، و(الثلثين) إن كانتا اثنتين -فأكثر- إذا توافر الشرطان الآتيان: أ- ألا يكون للميت فرع وارث أعلى منها. ب- ألا يكون للميت ابن ابن…
المادة السابعة عشرة بعد المائتين
1- ترث الأخت الشقيقة (النصف) إن كانت واحدة، و(الثلثين) إن كانتا اثنتين -فأكثر- إذا توافرت الشروط الآتية: أ- ألا يكون للميت أصل وارث ذكر. ب- ألا يكون للميت فرع وارث. ج…
المادة الثامنة عشرة بعد المائتين
1- مع عدم الإخلال بما تضمنته الفقرة (1) من المادة (السابعة عشرة بعد المائتين) من هذا النظام من شروط، ترث الأخت لأب (النصف) إن كانت واحدة، و(الثلثين) إن كانتا اثنتين…
المادة التاسعة عشرة بعد المائتين
يرث الأخ لأم أو الأخت لأم (السدس) إن كان واحدا و(الثلث) إن كانا اثنين -فأكثر- إذا توافر الشرطان الآتيان: 1- لا يكون للميت أصل وارث ذكر. 2- ألا يكون للميت فرع وارث.
المادة العشرون بعد المائتين
إذا كان للميت جمع من الإخوة لأم، ذكورا وإناثا؛ فالثلث بينهم بالتساوي، دون تفاضل بين سهم الذكر وسهم الأنثى.
الفصل الثالث: الحجب والتعصيب والعول والرد
المادة الحادية والعشرون بعد المائتين
الحجب هو حرمان من قام به سبب الإرث من الميراث كله أو بعضه.
المادة الثانية والعشرون بعد المائتين
1- لا يحجب غيره من قام به مانع من موانع الإرث المذكورة في المادتين (المائتين) و(الثانية بعد المائتين) من هذا النظام. 2- من كان محجوبا من الإرث حرمانا أو نقصانا يحجب غيره…
المادة الثالثة والعشرون بعد المائتين
العصبة ثلاثة أنواع، وهي: 1- عصبة بالنفس. 2- عصبة بالغير. 3- عصبة مع الغير.
المادة الرابعة والعشرون بعد المائتين
العصبة بالنفس هم الوارثون من الرجال بالقرابة إلا الأخ لأم، ويكون ترتيب جهاتهم على النحو الآتي: 1- البنوة: وتشمل أبناء الميت، وأبناء ابنه وإن نزل. 2- الأبوة: وتشمل أب…
المادة الخامسة والعشرون بعد المائتين
العصبة بالغير هم: 1- البنت -فأكثر- مع الابن. 2- بنت الابن -فأكثر- مع ابن الابن الذي في درجتها أو الأنزل منها إن احتاجت إليه في الإرث. 3- الأخت الشقيقة -فأكثر- مع الأخ…
المادة السادسة والعشرون بعد المائتين
العصبة مع الغير هم: الأخت الشقيقة أو الأخت لأب -واحدة فأكثر-، مع البنت أو بنت الابن -واحدة فأكثر-. وتعامل الأخت في هذه الحالة معاملة الأخ في استحقاق الباقي، وفي حجب باقي…
المادة السابعة والعشرون بعد المائتين
إذا انفرد العاصب بالنفس أخذ التركة كلها، وإذا كان مع وارث بالفرض أخذ ما بقي من التركة بعد الفروض، ويسقط العاصب بالنفس إذا استغرقت الفروض التركة في جميع الأحوال بما في…
المادة الثامنة والعشرون بعد المائتين
1- يقدم في التعصيب الأولى جهة بحسب الترتيب الوارد في المادة (الرابعة والعشرين بعد المائتين) من هذا النظام، ثم الأقرب درجة للميت عند اتحاد الجهة، ثم الأقوى قرابة عند…
المادة التاسعة والعشرون بعد المائتين
يأخذ العاصب بالغير والعاصب مع الغير ما بقي من التركة بعد الفروض إذا كان أحدهما مع وارث بالفرض، ويسقط إذا استغرقت الفروض التركة.
المادة الثلاثون بعد المائتين
إذا تزاحمت سهام ذوي الفروض في التركة، فتعول بنقص أنصبتهم بنسبة فروضهم.
المادة الحادية والثلاثون بعد المائتين
1- إذا لم تستغرق الفروض التركة، ولم يوجد عاصب؛ رد الباقي على غير الزوجين من أصحاب الفروض بنسبة فروضهم. 2- إذا لم يوجد وارث من ذوي الفروض أو العصبات أو ذوي الأرحام؛ رد…
الفصل الرابع: ميراث ذوي الأرحام
المادة الثانية والثلاثون بعد المائتين
ذوو الأرحام هم كل قريب لا يرث بالفرض ولا بالتعصيب.
المادة الثالثة والثلاثون بعد المائتين
لذوي الأرحام (ثلاث) جهات على النحو الآتي: 1- جهة الأبوة، وتشمل كل من يتصل رحمه بالميت بواسطة الأب، وهم القرابات الآتية: أ- الجد غير الوارث وفقا لحكم الفقرة (1) من المادة…
المادة الرابعة والثلاثون بعد المائتين
يرث ذوو الأرحام في أي من الحالتين الآتيتين: 1- إذا لم يوجد وارث بفرض أو تعصيب. 2- إذا وجد أحد الزوجين ولم يوجد معه وارث بفرض أو تعصيب.
المادة الخامسة والثلاثون بعد المائتين
يكون توريث ذوي الأرحام بتنزيل كل واحد منهم منزلة من أدلى به من الورثة إرثا وحجبا، دون تفاضل بين سهم الذكر وسهم الأنثى.
المادة السادسة والثلاثون بعد المائتين
إذا اتحدت جهات ذوي الأرحام وكان بعضهم أقرب للميت، فيسقط الأبعد، وإذا اختلفت الجهات فيرث البعيد مع وجود القريب.
المادة السابعة والثلاثون بعد المائتين
إذا لم يوجد وارث بفرض ولا وارث بتعصيب ولا وارث برحم؛ فتأخذ التركة أو ما بقي منها حكم الأموال التي جهل مالكها.
الفصل الخامس: ميراث المفقود والحمل ومنفي النسب
المادة الثامنة والثلاثون بعد المائتين
يحفظ للمفقود من تركة مورثه نصيبه فيها على تقدير حياته، فإن ظهر حيا أخذه، وإن حكم بموته قبل موت مورثه رد نصيبه إلى من يستحقه من الورثة وقت الحكم.
المادة التاسعة والثلاثون بعد المائتين
إذا حكم بموت المفقود ووزعت تركته على ورثته ثم ظهر حيا، طبقت أحكام الفقرة (1) من المادة (الثامنة والستين بعد المائة) من هذا النظام.
المادة الأربعون بعد المائتين
يحفظ للحمل من تركة مورثه أوفر النصيبين لذكر أو أنثى أو أكثر بناء على تقرير طبي معتمد يحدد عدد الأجنة، ويعطى باقي الورثة أقل النصيبين. فإذا وضع وتبين موته أو حياته وجنسه…
المادة الحادية والأربعون بعد المائتين
1- إذا أقر بعض الورثة المكلفين بمشارك في الإرث أو بحاجب لأحدهم، وأنكره الباقون أو كانوا غير مكلفين وقامت البينة؛ ثبت إرث المقر له من الميت. 2- إذا لم تقم البينة؛ شارك…
المادة الثانية والأربعون بعد المائتين
يرث من لم ينسب لأبيه وعلمت أمه، ومنفي النسب، من أمه وقرابتها، وترثه أمه وقرابتها.
الفصل السادس: التخارج في التركة
المادة الثالثة والأربعون بعد المائتين
1- التخارج هو الاتفاق على ترك بعض الورثة أو الموصى له نصيبه من التركة أو بعضه في مقابل شيء معلوم منها أو من غيرها. 2- يجب أن يوثق التخارج أمام الجهة المختصة، وفقا…
المادة الرابعة والأربعون بعد المائتين
1- يجوز للورثة التخارج -مع بعضهم أو مع الموصى له- إذا كانت التركة معلومة لجميع المتخارجين أو مجهولة وتعذر العلم بها في مدة قريبة عادة، وتحدد المحكمة هذه المدة بحسب طبيعة…
المادة الخامسة والأربعون بعد المائتين
1- إذا تخارج أحد الورثة مع آخر منهم استحق نصيبه وحل محله في التركة. 2- إذا تخارج أحد الورثة مع باقيهم مقابل عوض يأخذه من التركة، قسم نصيب المتخارج على باقي الورثة بقدر…
الباب الثامن: أحكام ختامية
المادة السادسة والأربعون بعد المائتين
يلتزم المعنيون بإنفاذ أحكام هذا النظام بالمحافظة على سرية المعلومات التي اطلعوا عليها بحكم عملهم، وذلك بما يحفظ حرمة الأسرة وأسرارها.
المادة السابعة والأربعون بعد المائتين
يعتمد الحساب الهجري في المدد الواردة في هذا النظام.
المادة الثامنة والأربعون بعد المائتين
تسري أحكام هذا النظام على جميع الدعاوى التي لم يصدر في شأنها أحكام نهائية قبل نفاذه.
المادة التاسعة والأربعون بعد المائتين
تعد كافة الأحكام والقرارات الصادرة قبل نفاذ هذا النظام صحيحة؛ وفقا للأحكام المعمول بها قبل نفاذه.
المادة الخمسون بعد المائتين
يعد وزير العدل اللوائح اللازمة لهذا النظام، وتصدر بأمر من رئيس مجلس الوزراء.
المادة الحادية والخمسون بعد المائتين
فيما لم يرد فيه نص في هذا النظام، تطبق أحكام الشريعة الإسلامية الأكثر ملاءمة لترجيحات هذا النظام.
المادة الثانية والخمسون بعد المائتين
يعمل بهذا النظام بعد مضي (تسعين) يوما من تاريخ نشره، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.