النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
أ- يقسم الضباط من رتبة مقدم وعقيد وعميد إلى ثلاثة أقسام :-
القسم الأول : الذين أتموا تأهيلهم وأوصى بترقيتهم.
القسم الثاني : الذين لم يتموا تأهيلهم ولكن يوصى بترقيتهم بعد تمام تأهيلهم.
القسم الثالث : الذين لا يوصى بترقيتهم.
ب- يخطر الضباط من القسم الثاني بضرورة إتمام تأهيلهم فإذا مضت سنة على إخطارهم بذلك يعاملون على الوجه الآتي :-
1- إذا وجدوا أهلا للترقية أوصي بترقيتهم وأدرجت أسماؤهم بكشف المرشحين للترقية ووضعوا في أقدميتهم الأصلية في كشف الأقدمية الأصلي.
2- إذا وجدوا غير أهل للترقية فلا يوصى بترقيتهم.