تعتبر مداولات وتوصيات لجان الضباط سرية ولا يجوز بأي حال من الأحوال إعلان أو نشر أي توصية إلا بعد التصديق عليها.
الباب الحادي عشر: لجان الضباط واختصاصاتها، ‹ الفصل الأول: لجنة الضباط العليا
الباب الحادي عشر: لجان الضباط واختصاصاتها، ‹ الفصل الأول: لجنة الضباط العليا
تعتبر مداولات وتوصيات لجان الضباط سرية ولا يجوز بأي حال من الأحوال إعلان أو نشر أي توصية إلا بعد التصديق عليها.