تخطَّ إلى المحتوى

الباب الرابع: ترقية الضابط وأسبقية القيادة ‹ الفصل الأول: القواعد العامة للترقية

المادة 26

اذا امضى اللواء سنتين في الخدمة ولم يصدر امر بتمديد خدمته فيحال للتقاعد ويجوز مد خدمته سنة فأخرى…