النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
للضابط الحق في معالجة أفراد أسرته الذين يعولهم شرعا في المستشفيات العسكرية في داخل المملكة.
الباب الثامن: الإجازات ‹ الفصل الرابع: العلاج
النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
للضابط الحق في معالجة أفراد أسرته الذين يعولهم شرعا في المستشفيات العسكرية في داخل المملكة.