النص الساري بعد إدخال التعديلات، مراجَع ومعتمد. أصل التعديلات في سجل التعديل أدناه.
يصرف للضابط ما يعادل راتبه الفعلي لستة أشهر في الحالات الآتية:
أ- الإحالة إلى التقاعد بسبب العجز عن العمل.
ب- الإحالة إلى التقاعد لبلوغ السن النظامية.
ج- الوفاة.
وفيما عدا هذه الحالات، يصرف له ما يعادل راتبه الفعلي لأربعة أشهر إذا انتهت خدماته لأسباب غير تأديبية. وتعد هذه المبالغ عوضًا عن ترحيله وعائلته وأمتعتهم.
سجل التعديل
كما ورد في سجل هيئة الخبراء، الأحدث أولاً.
م/32 · 1434/06/05
- عدلت الفقرة هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/32) وتاريخ 1434/6/5هـ.