النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
يصدر قرار من الوزير بناء على توصية رئيس هيئة الأركان العامة بتعيين رؤساء وأعضاء لجان الضباط الفرعية.
الباب الحادي عشر: لجان الضباط واختصاصاتها، ‹ الفصل الثاني: لجان الضباط الفرعية
النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
يصدر قرار من الوزير بناء على توصية رئيس هيئة الأركان العامة بتعيين رؤساء وأعضاء لجان الضباط الفرعية.