تخطَّ إلى المحتوى

الباب الحادي عشر: لجان الضباط واختصاصاتها، ‹ الفصل الثاني: لجان الضباط الفرعية

المادة 140

يتم ترشيح رئيس وأعضاء اللجان الفرعية على النحو الاتي :-

أ-الجيش : يرشح رئيس هيئة الأركان العامة رئيس وأعضاء لجنة الضباط…