تخطَّ إلى المحتوى

الباب الرابع: ترقية الضابط وأسبقية القيادة ‹ الفصل الأول: القواعد العامة للترقية

المادة 27

النص الساري بعد إدخال التعديلات، مراجَع ومعتمد. أصل التعديلات في سجل التعديل أدناه.

تكون الترقية إلى رتبة فريق بالاختيار المطلق بأمر من القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية بناءً على اقتراح رئيس مجلس الوزراء وتوصية الوزير وذلك من بين الضباط الحاصلين على رتبة لواء الذين أمضوا أربع سنوات على الأقل في هذه الرتبة وتكون مدة شغل الضابط لرتبة فريق أربع سنوات، قابلة للتجديد لمدة لا تزيد على أربع سنوات أخرى وذلك أمر من القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية بناءً على اقتراح رئيس مجلس الوزراء وتوصية الوزير.

سجل التعديل

كما ورد في سجل هيئة الخبراء، الأحدث أولاً.

م/54 · 1429/08/26

- عدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/54) وتاريخ 1429/8/26هـ، لتصبح بالنص الآتي: "تكون الترقية إلى رتبة فريق بالاختيار المطلق بأمر من القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء وتوصية الوزير وذلك من بين الضباط الحاصلين على رتبة لواء الذين أمضوا أربع سنوات على الأقل في هذه الرتبة وتكون مدة شغل الضابط لرتبة فريق أربع سنوات، قابلة للتجديد لمدة لا تزيد على أربع سنوات أخرى وذلك أمر من القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء وتوصية الوزير".