بدل الابتعاث:-
أ- يعطى الضابط المبتعث خارج المملكة بدل ابتعاث عن كل ليلة يقضيها خارج مركز عمله طبقا للفئات التالية :-
| في أمريكا ريال | أوروبا والشرق الأقصى ريال | بقية البلدان ريال | |
|---|---|---|---|
| من مقدم فأعلى | 100 | 90 | 70 |
| رائد ونقيب | 80 | 70 | 45 |
| ملازم وملازم أول | 60 | 55 | 35 |
ب- يدفع للضابط قيمة الكتب والنفقات الدراسية وبدل الانتساب للجامعات ويثبت ذلك بموجب وثائق خاصة مصدقة من ممثليات جلالته في الخارج.
ج- لا يجوز الجمع بين بدل الابتعاث وبدل الانتداب.