تخطَّ إلى المحتوى

الباب الرابع: ترقية الضابط وأسبقية القيادة ‹ الفصل الأول: القواعد العامة للترقية

المادة 20

النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

يتدرج جميع الضباط بالترقية من الرتبة الأدنى إلى الرتبة التي تليها مباشرة وذلك بقرار من القائد الأعلى للقوات المسلحة بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء وبعد توصية الوزير.