تخطَّ إلى المحتوى

الباب الحادي عشر: لجان الضباط واختصاصاتها، ‹ الفصل الأول: لجنة الضباط العليا

المادة 124

تشكل بالقوات المسلحة لجنة ضباط عليا تتكون من:-

1-رئيس هيئة الأركان العامةرئيسا

| 2- |…