تخطَّ إلى المحتوى

الباب الثامن: الإجازات ‹ الفصل الرابع: العلاج

المادة 98

يعالج الضباط في المستشفيات العسكرية أو غيرها داخل المملكة وإذا رأت اللجنة الطبية العسكرية أن…