تصرف علاوة خطر بمعدل بمائة ريال شهريا للضباط الذين يعملون بأنفسهم في المواد المتفجرة كعمليات الأبحاث والصناعات التي…
الباب السادس: الرواتب والمخصصات والبدلات والعلاوات ‹ الفصل الثالث: العلاوات
الباب السادس: الرواتب والمخصصات والبدلات والعلاوات ‹ الفصل الثالث: العلاوات
تصرف علاوة خطر بمعدل بمائة ريال شهريا للضباط الذين يعملون بأنفسهم في المواد المتفجرة كعمليات الأبحاث والصناعات التي…