تخطَّ إلى المحتوى

الباب السادس: الرواتب والمخصصات والبدلات والعلاوات ‹ الفصل الثالث: العلاوات

المادة 76

تصرف علاوة خطر بمعدل بمائة ريال شهريا للضباط الذين يعملون بأنفسهم في المواد المتفجرة كعمليات الأبحاث والصناعات التي…