تخطَّ إلى المحتوى

الباب الرابع: ترقية الضابط وأسبقية القيادة ‹ الفصل الأول: القواعد العامة للترقية

المادة 21

تكون الترقية من رتبة ملازم حتى رتبة مقدم بالأقدمية مع توفر الشروط التالية :-

أ- أن تكون تقارير الكفاءة السنوية والبيانات الواردة بملف الضابط السري مرضية.

ب- أن يكون الضابط قد أمضى الحد الأدنى للمدة الزمنية المقررة في رتبته.

ج- أن يكون الضابط تام التأهيل على الوجه الاتي :-

1- أن يحصل على الدورات الحتمية والمؤهلات العلمية التي توصي بها لجنة الضباط العليا.

2- أن يجتاز امتحان الترقية المقررة وذلك في غير الحالات الاستثنائية التي يوافق عليها الوزير بناء على قرار من لجنة الضباط العليا.

3- أن يقضي الضابط من رتبة نقيب فما دون المدة المقررة للخدمة بوحدات السلاح الميدانية.

د- وجود الشاغر.