لا تكون توصيات هذه اللجان نافذة المفعول إلا بعد الموافقة عليها من رئيس هيئة الأركان العامة أو الوزير وفقا لأحكام هذا النظام.
الباب الحادي عشر: لجان الضباط واختصاصاتها، ‹ الفصل الثاني: لجان الضباط الفرعية
الباب الحادي عشر: لجان الضباط واختصاصاتها، ‹ الفصل الثاني: لجان الضباط الفرعية
لا تكون توصيات هذه اللجان نافذة المفعول إلا بعد الموافقة عليها من رئيس هيئة الأركان العامة أو الوزير وفقا لأحكام هذا النظام.