تخطَّ إلى المحتوى

الباب الخامس: الاختيار والنقل والإلحاق والإعارة ‹ الفصل الأول: الاختيار والنقل

المادة 36

يتم اختيار نائب رئيس هيئة الأركان العامة ورؤساء الهيئات في الجيش وقائد القوات الجوية وقائد القوات البحرية بقرار من الوزير بناء على توصية من رئيس هيئة الأركان العامة.