النص الساري بعد إدخال التعديلات، مراجَع ومعتمد. أصل التعديلات في سجل التعديل أدناه.
إذا عين للخدمة ضباط من رتبة واحدة وكانوا من أسلحة ذات كشوف أقدمية منفصلة أو كانوا من قوات مختلفة بالقوات المسلحة فتكون أقدميتهم فيما بينهم في الرتبة وفق الضوابط الآتية:
أ- خريجو الكليات العسكرية:
1- تكون الأقدمية على أساس تاريخ الحصول على الرتبة.
2- إذا تصادف حصول ضابطين أو أكثر على الرتبة في التاريخ نفسه، تبنى الأقدمية على أساس تاريخ حصول كل منهم على الرتبة السابقة، وهكذا.
3- عند التساوي تكون الأقدمية بحسب نسبة التحصيل العلمي في الكلية العسكرية.
4- إذا تساووا يؤخذ بأقدمية الكليات العسكرية.
ب- الضباط الجامعيون:
1- تكون الأقدمية على أساس تاريخ الحصول على الرتبة، مع الآخذ في الاعتبار احتساب الأقدمية الممنوحة له في رتبته عند تعيينه.
2- إذا تصادف حصول ضابطين أو أكثر على الرتبة في التاريخ نفسه، تبنى الأقدمية على أساس تاريخ حصول كل منهم على الرتبة السابقة، وهكذا.
3- عند التساوي يُقدم الحاصل على النتيجة الأعلى في دورة التأهيل العسكري للضباط الجامعيين.
4- عند التساوي تكون الأقدمية بحسب المعدل التراكمي للشهادة الجامعية المعين بموجبها.
ج- الضباط المرقون من رتبة رئيس رقباء:
1- تكون الأقدمية على أساس تاريخ الحصول على الرتبة، مع الأخذ في الاعتبار احتساب الأقدمية الممنوحة له رتبته عن تعيينه.
2- عند التساوي يؤخذ بتاريخ حصوله على الرتبة السابقة، وهكذا.
سجل التعديل
كما ورد في سجل هيئة الخبراء، الأحدث أولاً.
م/8 · 1434/03/28
- عدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/8) وتاريخ 1434/3/28هـ.