النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
يستحق الضابط المحال إلى الاستيداع نصف الراتب الفعلي لرتبته وذلك من تاريخ صدور القرار بالإحالة إلى الاستيداع ويصرف نصف الراتب المذكور من خزانة وزارة الدفاع والطيران على أن يلاحظ صرف الراتب الباقي له إذا كانت إحالته إلى الاستيداع وفقا للفقرة (ج) من المادة 109 وثبتت براءته بصفة نهائية بعد ذلك.