يجوز للجنة الضباط العليا أن تستدعي مدير السلاح أو قائد التشكيل المختص في القوات المسلحة عند النظر في أمر ضابط تابع له للاسترشاد بمعلوماته عنه.
الباب الحادي عشر: لجان الضباط واختصاصاتها، ‹ الفصل الأول: لجنة الضباط العليا
الباب الحادي عشر: لجان الضباط واختصاصاتها، ‹ الفصل الأول: لجنة الضباط العليا
يجوز للجنة الضباط العليا أن تستدعي مدير السلاح أو قائد التشكيل المختص في القوات المسلحة عند النظر في أمر ضابط تابع له للاسترشاد بمعلوماته عنه.