1- إذا أقر بعض الورثة المكلفين بمشارك في الإرث أو بحاجب لأحدهم، وأنكره الباقون أو كانوا غير مكلفين وقامت البينة؛ ثبت إرث…
الباب السابع: التركة والإرث ‹ الفصل الخامس: ميراث المفقود والحمل ومنفي النسب
الباب السابع: التركة والإرث ‹ الفصل الخامس: ميراث المفقود والحمل ومنفي النسب
1- إذا أقر بعض الورثة المكلفين بمشارك في الإرث أو بحاجب لأحدهم، وأنكره الباقون أو كانوا غير مكلفين وقامت البينة؛ ثبت إرث…