النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
يرث ذوو الأرحام في أي من الحالتين الآتيتين:
1- إذا لم يوجد وارث بفرض أو تعصيب.
2- إذا وجد أحد الزوجين ولم يوجد معه وارث بفرض أو تعصيب.
الباب السابع: التركة والإرث ‹ الفصل الرابع: ميراث ذوي الأرحام
النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
يرث ذوو الأرحام في أي من الحالتين الآتيتين:
1- إذا لم يوجد وارث بفرض أو تعصيب.
2- إذا وجد أحد الزوجين ولم يوجد معه وارث بفرض أو تعصيب.