1- تفسخ المحكمة عقد الزواج الفاسد، ولا يترتب عليه أي أثر قبل الدخول إلا الطلاق إذا أوقعه الزوج فيقع بائنا بينونة صغرى.…
الباب الأول: الزواج ‹ الفصل الثالث: أركان عقد الزواج وشروطه
الباب الأول: الزواج ‹ الفصل الثالث: أركان عقد الزواج وشروطه
1- تفسخ المحكمة عقد الزواج الفاسد، ولا يترتب عليه أي أثر قبل الدخول إلا الطلاق إذا أوقعه الزوج فيقع بائنا بينونة صغرى.…
لديك حساب؟ دخول