النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
العصبة بالغير هم:
1- البنت -فأكثر- مع الابن.
2- بنت الابن -فأكثر- مع ابن الابن الذي في درجتها أو الأنزل منها إن احتاجت إليه في الإرث.
3- الأخت الشقيقة -فأكثر- مع الأخ الشقيق.
4- الأخت لأب -فأكثر- مع الأخ لأب.
ويكون الإرث في هذه الأحوال للذكر مثل حظ الأنثيين.