النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
تفسخ المحكمة عقد الزواج بناء على طلب الزوجة لإضرار الزوج بها ضررا يتعذر معه دوام العشرة بالمعروف، إذا ثبت وقوع الضرر.
الباب الثالث: الفرقة بين الزوجين ‹ الفصل الرابع: فسخ عقد الزواج
النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
تفسخ المحكمة عقد الزواج بناء على طلب الزوجة لإضرار الزوج بها ضررا يتعذر معه دوام العشرة بالمعروف، إذا ثبت وقوع الضرر.