1- تجب على الأب منفردا نفقة الولد الذي لا مال له، إذا كان الأب موسرا أو قادرا…
الباب الثاني: آثار عقد الزواج ‹ الفصل الأول: النفقة
الباب الثاني: آثار عقد الزواج ‹ الفصل الأول: النفقة
1- تجب على الأب منفردا نفقة الولد الذي لا مال له، إذا كان الأب موسرا أو قادرا…
لديك حساب؟ دخول