تخطَّ إلى المحتوى

الباب الثالث: الفرقة بين الزوجين ‹ الفصل الرابع: فسخ عقد الزواج

المادة السابعة بعد المائة

النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

1- تفسخ المحكمة عقد الزواج بناء على طلب الزوجة إذا امتنع زوجها عن الإنفاق عليها أو تعذر استيفاء النفقة منه.

2- تفسخ المحكمة عقد الزواج بناء على طلب الزوجة إذا ادعى الزوج الإعسار بالنفقة الواجبة لزوجته ولو كانت عالمة بذلك قبل عقد الزواج. ولها طلب الفسخ فورا أو متراخيا.