1- لا يرث من قتل مورثه عمدا عدوانا أو شبه عمد سواء أكان فاعلا…
الباب السابع: التركة والإرث ‹ الفصل الأول: أحكام عامة للتركة والإرث
الباب السابع: التركة والإرث ‹ الفصل الأول: أحكام عامة للتركة والإرث
1- لا يرث من قتل مورثه عمدا عدوانا أو شبه عمد سواء أكان فاعلا…
لديك حساب؟ دخول