النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
ترتب الحقوق المتعلقة بالتركة، بحسب الآتي:
1- تجهيز الميت بالمعروف.
2- قضاء الديون، ويقدم منها ما كان متعلقا بعين من التركة.
3- تنفيذ الوصية.
4- قسمة ما يبقى من التركة على الورثة.
الباب السابع: التركة والإرث ‹ الفصل الأول: أحكام عامة للتركة والإرث
النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
ترتب الحقوق المتعلقة بالتركة، بحسب الآتي:
1- تجهيز الميت بالمعروف.
2- قضاء الديون، ويقدم منها ما كان متعلقا بعين من التركة.
3- تنفيذ الوصية.
4- قسمة ما يبقى من التركة على الورثة.