النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
لا تصح المراجعة إلا منجزة، ولا يجوز تعليقها على شرط أو إضافتها إلى المستقبل.
الباب الثالث: الفرقة بين الزوجين ‹ الفصل الثاني: الطلاق
النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
لا تصح المراجعة إلا منجزة، ولا يجوز تعليقها على شرط أو إضافتها إلى المستقبل.