1- يجب على الزوج في الطلاق الرجعي توثيق المراجعة، وفقا للإجراءات المنظمة لذلك خلال مدة أقصاها (خمسة عشر) يوما من تاريخ المراجعة إذا كان وثق الطلاق.
2- إذا لم يوثق الزوج المراجعة على النحو الوارد في الفقرة (1) من هذه المادة، ولم تعلم بها المرأة، ثم تزوجت بآخر فلا تصح المراجعة.
3- إذا لم يوثق الزوج المراجعة ولم تعلم بها الزوجة، فلها المطالبة بالنفقة عن المدة السابقة، وذلك استثناء من الفقرة (2) من المادة (الثانية والخمسين) من هذا النظام.