تخطَّ إلى المحتوى

الباب الثالث: الفرقة بين الزوجين ‹ الفصل الثاني: الطلاق

المادة الثانية والتسعون

1- يجب على الزوج في الطلاق الرجعي توثيق المراجعة، وفقا للإجراءات المنظمة لذلك خلال مدة أقصاها (خمسة عشر) يوما من تاريخ المراجعة إذا كان وثق الطلاق.

2- إذا لم يوثق الزوج المراجعة على النحو الوارد في الفقرة (1) من هذه المادة، ولم تعلم بها المرأة، ثم تزوجت بآخر فلا تصح المراجعة.

3- إذا لم يوثق الزوج المراجعة ولم تعلم بها الزوجة، فلها المطالبة بالنفقة عن المدة السابقة، وذلك استثناء من الفقرة (2) من المادة (الثانية والخمسين) من هذا النظام.