النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
إذا تعدد المستحقون للنفقة، ولم يستطع من وجبت عليه الإنفاق عليهم جميعا، تقدم نفقة الزوجة، ثم نفقة الأولاد، ثم نفقة الوالدين؛ ثم نفقة الأقارب: الأقرب فالأقرب.
الباب الثاني: آثار عقد الزواج ‹ الفصل الأول: النفقة
النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
إذا تعدد المستحقون للنفقة، ولم يستطع من وجبت عليه الإنفاق عليهم جميعا، تقدم نفقة الزوجة، ثم نفقة الأولاد، ثم نفقة الوالدين؛ ثم نفقة الأقارب: الأقرب فالأقرب.