إذا لم يكن للقاصر وصي، أو عزل؛ فتعين المحكمة وليا على ماله بعد أخذ رأي أمه، ما لم تعينها المحكمة وليا على ماله.
الباب الخامس: الوصاية والولاية ‹ الفصل الثالث: الولي المعين من المحكمة
الباب الخامس: الوصاية والولاية ‹ الفصل الثالث: الولي المعين من المحكمة
إذا لم يكن للقاصر وصي، أو عزل؛ فتعين المحكمة وليا على ماله بعد أخذ رأي أمه، ما لم تعينها المحكمة وليا على ماله.