1- مع مراعاة حكم المادة (الرابعة والثلاثين) من هذا النظام، لا يثبت نسب الولد إلى أبيه إلا بالولادة في عقد زواج صحيح أو بالإقرار أو بالبينة.
2- يثبت نسب الولد إلى أمه بثبوت الولادة.
الباب الثاني: آثار عقد الزواج ‹ الفصل الثاني: النسب
1- مع مراعاة حكم المادة (الرابعة والثلاثين) من هذا النظام، لا يثبت نسب الولد إلى أبيه إلا بالولادة في عقد زواج صحيح أو بالإقرار أو بالبينة.
2- يثبت نسب الولد إلى أمه بثبوت الولادة.