النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
تكون الولاية على مال القاصر للأب، ثم وصي الأب، ثم من تعينه المحكمة.
الباب الخامس: الوصاية والولاية ‹ الفصل الأول: أحكام عامة للوصاية والولاية
النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
تكون الولاية على مال القاصر للأب، ثم وصي الأب، ثم من تعينه المحكمة.