النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
1- للموصى له كامل الأهلية رد الوصية أو بعضها بعد وفاة الموصي.
2- لولي القاصر رد الوصية أو بعضها بإذن المحكمة.
3- للشخص الاعتباري، رد الوصية أو بعضها ممن يملك حق ردها وفقا للأحكام المنظمة لذلك.
4- إذا كانت لمسجد فللجهة المشرفة رد الوصية أو بعضها، وإذا كانت لوقف فلناظره.