النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
مع مراعاة ما تقضي به الأحكام النظامية ذات العلاقة، تصح الوصية في الحالات الآتية:
1- إذا كانت لمعين موجود وقت الوصية أو حملا علم وجوده.
2- إذا كانت لفئة محصورة، أو غير محصورة.
3- إذا كانت لشخص اعتباري تجيز الأحكام المنظمة له قبول الوصايا.
4- إذا كانت لمسجد أو وقف.
5- إذا كانت مطلقة لله تعالى، أو لوجوه البر، وتصرف جميعها في وجوه البر.
وفي جميع الأحوال تخضع الوصايا وقبولها إذا كان الموصى له خارج المملكة، للأحكام المنظمة لذلك.