يكون عقد الزواج باطلا إذا تخلف أحد أركانه، أو أحد شروط صحته، أو اشترط فيه أحد الشرطين الواردين في الفقرة (1) من المادة (التاسعة والعشرين) من هذا النظام.
الباب الأول: الزواج ‹ الفصل الثالث: أركان عقد الزواج وشروطه
الباب الأول: الزواج ‹ الفصل الثالث: أركان عقد الزواج وشروطه
يكون عقد الزواج باطلا إذا تخلف أحد أركانه، أو أحد شروط صحته، أو اشترط فيه أحد الشرطين الواردين في الفقرة (1) من المادة (التاسعة والعشرين) من هذا النظام.