النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
1- إذا أتم المحضون (الخامسة عشرة) من عمره، فله الاختيار في الإقامة لدى أحد والديه، ما لم تقتض مصلحة المحضون خلاف ذلك.
2- تنتهي الحضانة إذا أتم المحضون (ثمانية عشر) عاما.
3- إذا كان المحضون مجنونا أو معتوها أو مريضا مرضا مقعدا، فتستمر الحضانة وفق الترتيب المنصوص عليه في المادة (السابعة والعشرين بعد المائة) من هذا النظام.