النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
يشترط في الموصى به ما يأتي:
1- أن يكون ملكا للموصي إذا كان معينا.
2- أن يكون موجودا أو ممكن الوجود.
3- أن يكون مشروعا.
الباب السادس: الوصية ‹ الفصل الثاني: أركان الوصية وشروطها
النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
يشترط في الموصى به ما يأتي:
1- أن يكون ملكا للموصي إذا كان معينا.
2- أن يكون موجودا أو ممكن الوجود.
3- أن يكون مشروعا.