النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
إذا كان المقر امرأة فلا يثبت نسب الولد من زوجها الحالي أو السابق إلا بإقراره وفق الشروط الواردة في المادة (التاسعة والستين) من هذا النظام، أو قامت البينة على أن الولادة كانت في عقد زواج صحيح أو فاسد.
الباب الثاني: آثار عقد الزواج ‹ الفصل الثاني: النسب
النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
إذا كان المقر امرأة فلا يثبت نسب الولد من زوجها الحالي أو السابق إلا بإقراره وفق الشروط الواردة في المادة (التاسعة والستين) من هذا النظام، أو قامت البينة على أن الولادة كانت في عقد زواج صحيح أو فاسد.